responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 94


أيضاً . ومقايسة المقام بما إذا احتفّت بالكلام ، ما يمكن أن يخلّ به أو بغيره ممّا احتفّت به ، كالاستثناء في المثال في غير محلَّها ، ومع الفارق ، وهو عدم تحقّق الظَّهور في المقيس عليه مطلقاً وإن كان بعض الأطراف ما علم إجمالًا برجوعه إليه خارجاً عن محلّ الابتلاء ، بخلاف المقيس ، فإنّه لا ينثلم به أصل ظهوره ولو علم رجوعه إليه تفصيلًا ، بل إنّما ينثلم به حجّيته واعتباره فيما علم برجوعه إليه كذلك ، أو إجمالًا بينه وبين كلام آخر مبتلى به مثله ، ولذا يرجع إلى عموم العامّ في المخصّص عند إجماله في المنفصل ، دون المتّصل .
وممّا ذكرنا ظهر انّه لا يهمّنا الكلام في إثبات وقوع التّحريف أو عدمه في المقام . نعم لو كان احتمال وقوعه في الجملة مانعاً عن الاستدلال بظواهر آيات الأحكام ، كان على من يقول بحجّيتها فعلًا سدّ باب هذا الاحتمال .
قوله ( قدّه ) : وأمّا القسم الثّاني ، وهو الظَّنّ الَّذي يعمل لتشخيص الظَّواهر - إلخ - .
بعد الفراغ عن إثبات حجّية الظَّهور في تشخيص المراد في القسم الأوّل يقع الكلام في هذا القسم فيما يشخّص به الظَّهور من الأمارات فيما لم يعلم بتحقّقه هناك .
فاعلم انّه لا كلام في عدم حجّية مطلق الظَّنّ بالخصوص في المقام ، وإنّما وقع الإشكال والخلاف في حجيّة خصوص قول اللَّغوي في تشخيص ذلك والتّحقيق انّ الرّجوع إلى اللَّغة لا يوجب تشخيص الظَّهور بحيث يحمل عليه عند فقد القرينة مطلقا ، كان المذكور فيها معنى ، أو معاني . امّا على الثّاني فواضح لاحتمال الاشتراك فيها وعدم تميز كون اللَّفظ في أيّ منها حقيقة ولو على تقدير عدم هذا الاحتمال . وأمّا على الأوّل فكذلك ، لاحتمال معنى آخر لم يظفر به ، يكون فيه حقيقة أو مجازاً ، لوضوح عدم إمكان الإحاطة بجميع موارد استعمالاته عادة ، ولو سلَّم إمكانها فلا يمكن إحراز تحصيلها [1] كذلك ، ولو سلَّم فلا أقل من أن يكون في غاية البعد ، ومعه لا ريب في عدم حجّية قوله في نفي معنى آخر أو ادّعاه ، ولذا لا يعارض به قول المثبت ، كما لا يخفى .
ان قلت : هبه ، ولكنّه بضميمة أصالة عدم الاشتراك ، وأصالة كون فهم هذا المعنى منه بمعونة قرينة يجدي في ذلك ، ويوجب كونه ظاهراً فيه بحيث يحمل عليه عند فقد القرينة فيما لو ذكر له معنى واحد ، كما يجدي في ذلك أيضاً أصالة عدم الاشتراك فيما إذا ذكر له معاني ، بضميمة ظهور كون أوّلها معنىً حقيقيّاً له .



[1] - خ ل : تحققها .

94

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست