responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 93


ثمّ انّ المرجع بعد التّوقف أو السّقوط هل هو عموم قوله تعالى « فأتوا حرثكم - الآية - » [1] بناء على انّه لعموم الزّمان ، أو استصحاب حكم المخصص ؟ وجهان ناشئان من انّ الأزمان لوحظت في المقام مشخّصة ومقرّرة لموضوع العامّ ، فالمرجع يكون عمومها لأصالة العموم فيها لا يعلم تخصيصه به من افراد الزّمان أو طرفاً لاستمرار حكمه فيها ، فالمرجع يكون استصحاب حكم المخصّص لانقطاع حكم العامّ به ، وليس ما كان بعد زمانه من الأزمان من افراده ، ليلزم عدم انسحاب حكمه فيه زيادة تخصيص ليجدي أصالة العموم فيه إذا شكّ فيه ، كما بيّن في محلَّه ، فتفطَّن .
الثاني انّ العلم بوقوع التّحريف بالإسقاط أو التّصحيف في الكتاب لو سلَّم فهو إنّما يوجب التّوقّف عن العمل بظواهره لو علم بوقوعه في خصوص ظواهر آيات الأحكام ، مضافاً إلى ما يظفر به في الاخبار من التّحريف ، إلَّا إذا علم بوقوعه بمقدار ما يظفر به في الاخبار مطلقا ولو في خصوصها ، أو مطلقا ولو كان زائداً على ذاك المقدار فيما إذا لم يعلم به في خصوصها ، وذلك لانحلال العلم الإجمالي بالظَّفر بذلك المقدار إلى العلم التّفصيلي ، ومحض الاحتمال في الأوّل وعدم تأثيره التّوقف في الثّاني ، لخروج أحد طرفي العلم عن محلّ الابتلاء .
لا يقال : خروج بعض أطراف العلم بطروّ ما يوجب الإخلال بأحد الظَّهورين عن محلّ الابتلاء ، ليس حاله حال خروج بعض أطراف العلم بالتّكليف عن محلّ الابتلاء كيف ، وملاكه تنجّز التّكليف به الَّذي لا يكاد أن يكون إلَّا أن يعلم بتوجّهه فعلًا على كلّ تقدير ، ومعه لا يكون إلَّا على تقدير تعلَّق التّكليف بمحلّ الابتلاء بخلافه ، فانّ ملاكه العلم بطروّ خلل في أحد الظَّهورين وهو يوجب إجمالها ولو كان أحدهما خارجاً عن محلّ الابتلاء ، كما يظهر ذلك بمقايسته بالجمل المتعقّبة بالاستثناء بناء على عدم ظهور الاستثناء في الرّجوع إلى الأخيرة أو الجميع ، حيث أنّه يوجب الإجمال في الجميع ، ولو كانت غير الأخيرة منها خارجة عنه .
لأنّا نقول : انّ بناء العقلاء على اتّباع ظهور الكلام إذا انعقد واستقرّ ، ولو علم إجمالًا بطروّ خلل من خارج عليه ، أو كلام آخر غير مبتلى به ، وصحّة الاحتجاج به إلى أن يعلم بقيام ما يوجب الإخلال به تفصيلًا أو إجمالًا ، بينه وبين ظهور آخر كان حجّة عليه



[1] - البقرة - 223 .

93

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست