responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 92


ضالَّة مضلَّة يدعون إلى النّار ، فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله ، فانّ فيه نبأ ما كان قبلكم ، ونبأ ما يأتي ، وحكم ما بينكم من خالفه من الجبابرة خصمه الله ، ومن ابتغى العلم في غيره أضلَّه الله ، وهو حبل الله المتين ، ونوره المبين ، وشفاؤه النّافع ، عصمة لمن تمسّك به ، ونجاة لمن اتّبع ، لا يعوج فيقام ، ولا يرفع فيستقيم ، ولا ينقضي عجائبه ، ولا يخلقه كثرة ترديد - الحديث - » .
بقي أمران :
الأوّل انّه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدّى ، كما في قوله تعالى « حتّى يطهرن » [1] حيث قرأ بالتّشديد والتّخفيف ، فلا يخلو إمّا أن يقال بتواتر القراءات ، أم لا . فعلى الأوّل هما آيتان حقيقة متعارضان ، لا بدّ من الجمع بينهما بحمل الظَّاهر منها على النصّ أو الأظهر لو كان بينهما ، وإلَّا فالتّوقّف والرّجوع إلى غيرهما . وعلى الثّاني إمّا قام الدّليل على اعتبار كلّ قراءة في إثبات القرآنيّة بها وترتيبها لها من الآثار ، كجواز القراءة ، والاستدلال كما نقل الإجماع على جواز القراءة بكلّ قراءة ، أم لا .
فعلى الأول هما بمنزلة آيتين متعارضتين ، فلا بدّ من الجمع بينهما أيضاً ، وإلَّا فالتّوقّف والرّجوع إلى غير هما مطلقا بناء على عدم ثبوت التّرجيح على الإطلاق بين الأمارات ، بل في خصوص الرّوايات تعبّداً ، لاختصاص دليله بها وإذا لم يكن في البين ترجيح لأحدهما وأمّا معه فالأخذ بالرّاجح بناء على ثبوته الأصلي [2] كما ليس ببعيد . وعلى الثّاني لا يجوز الاستدلال بواحد منهما مطلقا ولو كان بينهما ترجيح وقلنا بثبوته بين الأمارات ، إذ المفروض عدم اعتبار القراءات بالنّسبة إلى جواز الاستدلال ، ولا مجال للتّرجيح بناء على ثبوته ، إلَّا فيما اعتبر من الأمارات كما هو واضح . فانقدح بذلك ما أفاده في المقام من بيان ما لهذه الأقسام من الأحكام ، فتدبّر جيّداً .



[1] - البقرة - 222 .
[2] - خ ل : أنه الأصل .

92

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست