responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 90


أمر عنه لبقائه بعده على ما هو عليه قبل بلا توقّف عن العمل ، وعليه فلا وجه للفحص أصلًا ، فقلنا بالتّوقّف مع هذا الاحتمال أم لا ؟ كما لا يخفى .
قلت : إنّما يلزم ذلك لو لم يكن الفحص موجباً لانحلال علم الإجمالي إلى التّفصيلي والشّكّ البدوي لا فيما يوجب ذلك أيضاً ، كما هو الحال هاهنا ، لعدم بقاء الاحتمال حينئذ بعده على ما هو عليه قبله ، بل هو غيره . وأمّا وجه الانحلال فلأنّ العلم بالطَّواري لا يكون إلَّا بما لو تفحّصنا لظفرنا به ، وليس بأزيد من ذلك وإن كان مجملًا ، فتدبّر .
هذا ، مع انّ هذين الوجهين جاريان في ظواهر الاخبار ، واعترف به السّيّد الصّدر ، وأجاب بأنّ أصحاب الأئمّة عليهم السلام جرت طريقتهم على العمل بها من غير فحص ، وإلَّا كنّا كظواهر الكتاب من المتوقّفين .
وفيه مضافاً إلى ما أفاده - قدّس سرّه - من انّ عمل أصحاب الأئمّة عليهم السلام بظواهر الاخبار لم يكن لدليل خاصّ وصل إليهم ، بل كان أمراً مركوزاً في أذهانهم بالنّسبة إلى مطلق الكلام انّه لو سلَّم كونه لدليل خاصّ بالأخبار لا يجديه ذلك بعد الاعتراف بالعلم الإجمالي بطروّ [1] هذه الطَّواري ، لعدم جواز [2] كون طريقتهم على العمل مع هذا العلم ، لقوّة احتمال أن يكون ذلك منهم لأجل معرفتهم تفصيلًا بالنّاسخ والمنسوخ ، والخاصّ والعام ، إلى غير ذلك من أنحاء الكلام .
ثمّ لا يخفى انّ ما أورده ( قدّه ) عليه في المقام بقوله : « ثمّ انّ ما ذكره من عدم العلم بكون الظَّواهر من المحكمات - إلخ - » لا يتوجّه عليه أصلًا ، لأنّه ما ادّعى كون الظَّواهر مطلقا من المتشابهات ، بل خصوص ما صار منها متشابهاً حيث جعلها بين ما طرء عليه التّشابه بحسب الاصطلاح الخاصّ ، وما بقي على ما هو عليه من الظَّهور بحسب العرف واللَّغة ، وأدرج الأوّل تحت الذّمّ على اتّباع المتشابه ، والنّهى عن تفسير النّاس بالآراء ، وأصالة عدم العمل بالظَّنّ ، ولم يحكم على الثّاني إلَّا بالاندراج في أصالة العمل بالظَّنّ ، كما يشهد بذلك قوله ، ومقتضى الثّانية عدم العمل به ، إلى آخره .
ومن هنا ظهر انّ احتمال كون الظَّواهر من المتشابه إنّما لا ينفع في الخروج عن الأصل الَّذي اعترف به لو لم يكن هنا أصل وارد عليه يقتضى عدم العمل بها ، وهو أصالة عدم العمل بالظَّنّ من دون مخرج حيث انّ الإجماع على اتّباع المحكم على هذا الاحتمال لا يعمّ



[1] - خ ل : بطرد .
[2] - خ ل : إحراز .

90

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست