responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 89


هذا ، مضافاً إلى المنع عن شمول المنع عن التّفسير بحمل اللَّفظ على ظاهره ، كما أفاده ( قدّه ) .
وأمّا عن الوجه الثّاني ، فبأنّ قصور عقول الرّجال عن البلوغ إلى كلّ ما في الكتاب من أصول أحكام الأشياء ممّا يختلف فيه اثنان ، أو يحتاج إليه إنسان . وكون فهم القرآن بتأويله خطيرٌ ، لا يقتضى المنع عن البلوغ إلى خصوص ما ظهر معناه ومفهومه ، ووضح مراده ومقصوده أصلًا ، كما لا يخفى ، كي يوجب ذلك المنع عن العمل به سيّما بالنّسبة إلى من لا يستغنى به عن الرّجوع إلى العترة الطَّاهرة .
وإنّما يكون قصور العقول بالنّسبة إلى إدراك الإشارات إلى مثل هذه الأصول ، وأصول المعارف من معرفة ذاته تعالى ، وصفاته وأفعاله .
وأمّا عن الثّالث والرّابع ، فبأنّ طروّ هذه الطَّواري عن بعض هذه الظَّهورات ، إنّما يمنع عن الأخذ بها قبل تميز النّاسخ عن المنسوخ ، وما خصّص من العمومات ، أو قيّد من المطلقات عن غيرها بالرّجوع إلى الرّوايات ، لا مطلقا ، فإذا أحرز انّ الآية ناسخة أو غير منسوخة ، مخصّصة أو غير مخصّصة ، إلى غير ذلك ، لا مانع عن الأخذ بظهورها .
ان قلت : لا يجدي مجرّد الرّجوع إلى الرّوايات المعتبرة في تميز ذلك ، للعلم الإجمالي بوجود الرّوايات الغير المعتبرة أيضاً .
قلت : نعم إذا علم بوجودها فيها ، غير ما علم به فيها وهو ممنوع ولو سلَّم فهو في غاية النّدرة والقلَّة ، فلا يؤثّر شيئاً .
لا يقال : انّه لو لم يعلم بوجودها فيها ، فلا أقلّ من كونها من أطراف العلم به على الإجمال .
لأنّه يقال : نعم إذا علم به إجمالًا بينها ، مضافاً إلى ما علم في المعتبرات وحدها ، وهو ممنوع أيضاً ، ولو علم ففي غاية القلَّة ، ومن قبيل الشّهرة الغير المحصورة الَّتي لا يعتنى بما علم بين أطرافها ، هذا .
ان قلت : انّ الرّجوع إلى الاخبار لا يوجب تمام التّميز ، غاية الأمر يوجب به الظَّفر بتخصيص العامّ ، أو تقييد المطلق ، أو نسخ آية مع بقاء احتمال تخصيص أو تقييد آخر لذلك العامّ أو المطلق ، فضلًا عن احتمال ذلك فيما لم يظفر له بذلك أصلًا .
وبالجملة ان كان الاحتمال الناشئ عن العلم بطروّ هذه الطَّواري على الإجمال ، غير مانع عن الأخذ بالظَّواهر ، بعد الفحص والرّجوع إلى الرّوايات والظَّفر بجملة منها ، فليكن غير مانع قبله أيضاً وإن كان مانعاً عنه قبله ، فليكن مانعاً بعده ، وذلك لئلا يلزم انفكاك

89

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست