نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 88
تأويله ، وما كان ذلك أمراً خطيراً ، لما استدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله من الله تعالى لأحبّ خلقه إليه ، وهو أمير المؤمنين عليه السلام بالدّعاء له بقوله : « اللَّهم فقهه في الدّين وعلَّمه التّأويل » [1] . ويدلّ عليه أيضاً ما في مرسلة شعيب ، ورواية زيد الشّحام من قوله عليه السلام في الأولى رداً على ما ادّعاه أبو حنيفة من معرفة القرآن « يا أبا حنيفة لقد ادّعيت علماً ، ويلك ، ما جعل الله ذلك إلَّا عند أهل الكتاب الَّذين أنزل عليهم ، ويلك ما هو إلَّا عند الخاصّ من ذريّة نبيّنا صلى الله عليه وآله ، وما ورثك الله من كتابه حرفاً » [2] . ومن قوله في الثّانية ردّاً على قتادة « ويحك ، إنّما يعرف القرآن من خوطب به » [3] . فكان المنع على ذلك لعلوّ مطالبه وقصور عقول الرّجال عن البلوغ إليها ، وإن لم ينزّل إلَّا على وضع لغة العرب واصطلاحهم ، لا على اصطلاح خاصّ لا يعرفه العرب ، كما عن السّيّد الصّدر . ( ثالثها ) : كون المنع لأجل انّ ما يتراءى فيه ظاهراً ليس بظاهر ، أمّا لما من السّيّد الصّدر من انّه على اصطلاح خاصّ من وضع جديد ، أو مجازات لا يعرفها العرب ، وإمّا لطروّ التّقييد ، والتّخصيص ، والنّسخ ، والتّجوز ، وعدم تميز النّاسخ من المنسوخ ، والمخصّص أو المقيّد عن غيره ، كما يدلّ عليه بعض الاخبار [4] المانعة عن التّفسير . ( رابعها ) : العلم الإجمالي بطروّ ذلك الموجب لطروّ الإجمال على ما كان بنفسه ظاهراً . والجواب : امّا عن الوجه الأوّل ، فبمنع مساعدة الاخبار على ذلك أوّلًا ، وبمنع لزوم تطرّق الاختلاف في فهم ظواهر الآيات ثانياً ولو سلَّم فهو إنّما يكون فيما إذا استغنى بها عن كلام أهل العصمة ، كما هو طريقة العامّة ، لا فيما إذا استعين به في فهمها ، كما هو طريقة الخاصّة ، كما لا يخفى .
[1] - المحجة البيضاء : 8 - 56 . [2] - وسائل الشيعة : 18 - 29 - ح 27 . [3] - الفروع من الكافي : 8 - 312 . [4] - وسائل الشيعة : 18 - 129 - ب 13 .
88
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 88