نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 87
التّجار إلَّا زيداً ) بناء على عدم الظَّهور في الرّجوع إلى الجملة الأخيرة ، فإنّه لا يتبع ظهور ( أكرم العلماء ) في وجوب إكرام زيد العالم ، ولا ظهور ( أهن التّجار ) في إهانة زيد التّاجر ، بل ذلك يوجب إجمالها وإهمالها بالنّسبة إلى كلّ منهما ، والسّرّ عدم تحقق الظَّهور واستقراره مع الاتّصال بمثل ذلك ، بخلاف صورة الانفصال لاستقراره ، فلا مانع عن حجّيته إلَّا ما كان حجّة على خلافه ولو علم ذلك على الإجمال ، كما إذا علم مثلًا بتخصيص أحد العامّين ، أو تقييد أحد المطلقين إجمالًا . ثم الظَّاهر أيضاً اتّباع أصالة الظَّهور عند احتمال القرينة المتّصلة أو المنفصلة مطلقا ، من دون لزوم فحص أصلًا وإنّما يجب في خصوص ما إذا كان الكلام في معرض أن يكون على خلافه قرينة متّصلة أو منفصلة ، ولو لم يعلم إجمالًا بنصبها على خلافه أو خلاف كلام آخر ، ويشهد بذلك انّ دَيْدن العلماء على الفحص في جميع أبواب الفقه ، من دون تخصيص ذلك بصورة العلم إجمالًا وإلَّا فليختلف الأبواب في ذلك ، بل الأوّل والآخر من كلّ باب لشخص ، فضلًا عن الأشخاص ، هذا . بقي الكلام في حجّية خصوص ظواهر الكتاب ، وقد وقع فيه الخلاف بين الأصحاب ، فالأخباريّون ذهبوا إلى عدم حجيّتها بدون التّفسير من أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم . وما قيل أو يمكن أن يقال في وجه ذلك بملاحظة الاخبار النّاهية عن التّفسير وغيرها أمور : ( أحدها ) : المنع عن الأخذ بظهور الكتاب تعبّداً لئلا يتطرّق إليه الاختلاف في فهمه ، كما هو الشّأن في ظهورات غيره من ساير الكلمات ، ولا يقع كلامه تعالى محلا للأنظار والاختلاف في الاستظهار ، فمنع من تفسيره ، وأمر بالرجوع إلى أهله ، والأخذ منهم عليهم - السلام ولا يخفى انّه على هذا يكون النّزاع في الكبرى ، أي في تحقيق قاعدة حجّية الظَّهور وأصالتها في الكتاب . » ( ثانيها ) : ذلك ، لكن لأجل قصور غير أهله من فهمه كيف ، وقد عجز الأفاضل عن فهم كلام بعض الأوائل ، والبلوغ إلى ما فيه من الإشارات إلى نفائس المطالب ، فما ظنّك بكلام الخالق جلَّت عظمته ، وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السّلام « ما من أمر يختلف فيه اثنان إلَّا وله أصل في كتاب الله تعالى ، ولكن لا يبلغه عقول الرّجال » [1] وعنه عليهم السلام أيضاً انّه قال : « انّ الله تعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء ، حتّى والله ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد - إلخ - » [2] . ولو لا قصور النّاس عن فهم القرآن وعلم