responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 86


ذلك ، مع عدم اختلاف بينهما في كيفيّة حجّية الظَّهور ، وكونها مغيّاة بعدم الحجّة على خلافه .
ثمّ الظَّاهر عدم اختصاص حجّيته بمن قصد أفهامه لما يشاهد عرفاً من صحة الاحتجاج والمؤاخذة به بالنّسبة إلى من لم يقصد أفهامه أيضاً ، وعدم قبول الاعتذار بذلك بحيث لا يكون تفاوت عند العقلاء وبينهما في إتمام الحجّة عليهما بكلام عامّ يعمّها حكمه وإن اختصّ بأحدهما أفهامه ، ولا يوجب احتمال أن يكون بين المتكلَّم والمقصود بالإفهام قرينة معهودة على إرادة خصوصه من ذاك العام تفاوتاً ، وليس ذا إلَّا كسائر ما يوجب احتمالها ممّا يختلف فيه الأشخاص .
وبالجملة اختصاص أحد بسبب من أسباب الاحتمال ، لا يوجب اختصاص حجّية الظَّهور بغيره ، فكما لا فرق عند العقلاء بينهما في اتّباع أصالة عدم الغفلة عند احتمالها ، كذلك لا فرق بينهما في أصالة عدم القرينة عند احتمالها ، فلا وجه لتفصيل المحقق القمي رحمه الله بينهما .
ثم لا يخفى انّه بناء على ما بيّنا عليه ، من انّه ليس في البين إلَّا أصالة الظَّهور لا وجه لاستبعاد كونها حجّة من باب التّعبّد لا الظَّنّ النّوعي ، فضلًا عن دعوى استحالته بدعوى انّ همّ العقلاء هو الواقع ، فكيف يتعبّدون بأحد طرفي احتماله من دون رجحانه ولو نوعاً ، وذلك لأنّه إنّما يكون هناك مرجّح ، أو ما يحكى كونه الواقع ، لا فيما يكون ذلك أيضاً وإن لم يفد الظَّنّ ، لوضوح انّه لا وجه لدعوى الاستحالة ولا الاستبعاد مع كل واحد منهما بعد رجحان أصل التّعبّد لصلاحيّة كلّ ، لأن يكون مرجّحاً ومعيّناً لحجّيّة ما في طرفه ، كما لا يخفى وكيف كان لا يهمّنا إحراز كون حجّيتها من أيّ باب بعد إثبات الحجّية كما بيّنا ( كمّاً وكيفاً . ن . ل ) .
ثم الظَّاهر انّ المتّبع عند احتمال قرينة منفصلة من الكلام ، هو الظَّهور أيضاً بلا ضميمة أمر آخر من أصالة عدمها وإن عبّر بها ، كما عرفت في القرينة المتّصلة . وبالجملة يكون الظَّهور حجّة إلى أن يزاحمه حجّة أخرى يساويه ، أو يكون أقوى ، فلا فرق في اتّباع أصالة الظَّهور عند احتمال القرينة بين المتّصلة والمنفصلة .
نعم ما يوجب الإجمال مع الاتّصال ، لا يصلح للمزاحمة مع الانفصال ، إلَّا فيما دار الأمر فيه بين المتباينين ، كما إذا ورد ( أكرم العلماء ) مثلًا ، وورد أيضاً ( لا تُكرم زيداً ) وتردّد بين زيد النّحويّ والصّرفيّ ، فلا يتّبع ظهور العامّ في واحد منهما ، بخلاف ما إذا تردّد بين زيد العالم وغيره فيتّبع . وهذا بخلاف ما إذا استثنى زيد عقيب جمل مثل ( أكرم العلماء وأهن

86

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست