نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 85
وممّا ذكرنا انقدح انّه لا وجه لإرجاعه - قدّه - تلك الأصول الوجوديّة إلى العدميّة ، بل كما عرفت يكون الأمر بالعكس والحاصل انّ أصالة الحقيقة لانطباق أصالة الظَّهور عليها فيما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي ، مع القطع بعدم الاحتفاف بما يوجب الصّرف أو الإجمال ممّا لا إشكال في اعتبارها ، مع انّه لا مجال لأصالة عدم القرينة فيه ، كما لا يخفى . وأمّا أصالة عدم القرينة فيما شكّ فيه الاحتفاف مع القطع بإرادة المعنى الحقيقي لولاه أو بدونه وإن كان عن الممكن ، فإنّه اعتبارها به . لكنّ الإنصاف عدم الاختلاف بين الشّكّ في الاحتفاف ، والقطع بعدمه فيما يبنون عليه عند الشّكّ في إرادة المعنى الحقيقي ، بل يبنون فيهما على أصالة الحقيقة الَّتي لا مجال لغيرها في صورة القطع بالعدم ، وهذا كما انّ الظَّاهر انّه لا خصوصيّة فيها ، بل من جهة مطلق أصالة الظَّهور المتّبعة أيضاً عند الشّكّ في إرادة المعنى المجازي من اللَّفظ مع القرينة ، ومنشأ توهّم الخصوصيّة تداول التّعبير عنها في مورد الشّكّ في إرادة ما وضع له بأصالة الحقيقة ، كما انّ منشأ توهّم كون أصالة عدم القرينة أصلًا برأسها ، بل مرجعها لغيرها التّعبير بها عنها فيما كان الشّكّ فيه لأجل احتمال وجودها ، كما لا يخفى . وأمّا المقام الثّاني فالظَّاهر اعتبار أصالة الظَّهور مطلقا ولو كان الظَّنّ الغير المعتبر على خلافه ، كما يظهر ذلك من مراجعة طريقة العقلاء في مقام الاعتذار والاحتجاج لدى المخالفة [1] واللَّجاج ، حيث أنّهم يحتجّون بظهور المطلق أو العامّ ولا يصغون إلى الاعتذار بأنه ما أفاد الظَّنّ ، أو كان على خلافه في هذا المقام ، إلَّا إلى ما يصلح أن يعارضه ويزاحمه من حجّة معتبرة أخرى . والحاصل انّ حجّية الظَّهور ليست مغيّاة إلَّا بقيام حجّة أخرى على خلافه ، كانت مساوية له أو أقوى . ثم انّه إذا كانت على خلاف الظَّهور أمارة في العرفيّات موجبة للتّوقّف عن العمل به ، لا يكون موجبة له في الشّرعيّات ما لم يكن معتبرة لدى الشّارع ، كما كانت معتبرة لدى العرف وإمضاء طريقة العرف شرعاً في حجّية الظَّواهر لا يقتضى التّوقّف عنها في الشّرعيّات ، إلَّا بما كانت حجة فيها ، كما لا يخفى ، فربّما يختلف الأمارات شرعاً وعرفاً في