responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 84


إنّما الكلام والإشكال في المقامين : أحدهما بيان ان مرجع ما يعمل به في تشخيص مراد المتكلَّم من كلّ واحد من أصالة الحقيقة ، أو العموم ، أو الإطلاق ، وأصالة عدم القرينة ، أو المخصّص ، أو المقيّد ، إلى واحد أو كلّ واحد أصل على حدة ، ضرب لطرف من الشّكّ في المراد . وثانيهما بيان كيفيّة اعتبار أصالة الظَّهور ، وانّها معتبرة مطلقا ولو لم تفد الظَّنّ ، بل ولو كان على خلافها ، أو مقيّدة بالإفادة ، أو بعدم الظَّنّ بالخلاف .
امّا المقام الأوّل فاعلم انّ الشّك في إرادة الظَّهور ( تارة ) يكون من جهة احتمال الاحتفاف بما يوجب صرف اللَّفظ إلى غير معناه الحقيقي أو طروّ الإجمال عليه . ( وأخرى ) مع القطع بعدم ذلك من جهة احتمال العمد إلى الإخفاء لحكمه داعية إلى ذلك ، كما هو الحال في كثير من العمومات والمطلقات في صدر الإسلام . ( وثالثة ) من جهة كلا الاحتمالين .
وذلك من غير تفاوت بين أن يكون الظَّهور ذاتيّاً فيما وضع له بسبب الوضع ، أو عرضيّاً في غيره بواسطة القرينة ، والَّذي يظهر من المراجعة إلى أهل المحاورة ، ويعرف من بنائهم وسيرتهم إنّما هو البناء على اتباع ما للَّفظ من الظَّهور في الصّور الثلاث بلا تفاوت في ذلك بينهما من دون بناء آخر منهم على عدم الاحتفاف بالقرينة أوّلًا عند احتماله ، ثم البناء على اتّباع الظَّهور عند احتمال عدم إرادته ولو على تقدير عدم الاحتفاف ، كما في الصّورتين الأخيرتين ، فلا يكون في مثل ( جئني بأسد ) الظَّاهر في الحيوان المفترس ، مع احتمال عدم إرادة ظهوره من جهة الشّكّ في احتفافه بمثل ( يرمى ) وقد خفي ، أو من جهة احتمال عدم ذكره عن عمد إلَّا البناء على معناه الحقيقي الظَّاهر منه ، كما انّه لا يكون في مثل ( جئني بأسد يرمي ) الظَّاهر في الرّجل الشّجاع ، مع احتمال عدم إرادته مطلقا ولو كان لأجل الشّكّ في العمد إلى عدم نصب ما يمنع القرينة من ( عن . ن . ل ) صرف لفظ الأسد إلى هذا المعنى المجازي إلَّا البناء على هذا المعنى الظَّاهر منه ، فليس في البين إلَّا أصل واحدٌ وهو البناء على حمل اللَّفظ على معناه الظَّاهر فيه حقيقة كان أو مجازاً .
نعم لا مضايقة من تسميته بأصالة الحقيقة أو العموم أو الإطلاق عند الشّك في إرادة المعنى الحقيقي ، أو العموم ، أو الإطلاق ، مع القطع بعدم الاحتفاف بالقرينة على المجاز ، أو التّخصيص ، أو التّقييد ، وبأصالة عدم القرينة ، أو عدم المخصّص ، أو المقيّد مع الشّكّ فيه .

84

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست