responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 83


في نفس التّكليف بلزوم تحصيل الاعتقاد ، فلا تغفل .
ثمّ انّه جعل ما أسّسه - قدّه - من أصالة حرمة التّعبّد بالظَّنّ من جهتين ، مبنيّا على ما هو التّحقيق من إطلاق اعتبار الأصول ومنع عن أصالة حرمة العمل مطلقا ، لا ( العمل .
ن . خ ) على وجه الالتزام ، ولا على غيره على تقدير اشتراط اعتبارها بعدم الظَّنّ على خلافها ، وأنت خبير بعدم ابتناء الحرمة على وجه الالتزام على ذلك أصلًا ، فانّ قضيّة مقدّمات الانسداد في صورة عدم التّمكن من العلم ، وعدم وجوب دفع الضّرر الموهوم ولو مع تمكَّنه ، ليس بحكم العقل أزيد من جواز الاكتفاء بالطَّرف المظنون بما هو كذلك ، لا جوازه مع الالتزام بكونه حكم الله ، فبقي الالتزام على ما هو عليه من أصالة الحرمة من دون تأمّل .
نعم على تقدير مقدّمات الانسداد على نحو الكشف يجوز الالتزام ، لكنّه مع كونه خلاف التّحقيق ، خلاف فرض كلامه في المقام ، لأنّه حكم على تقدير عدم التّمكن من العلم بتقدّم الظَّنّ بحكم العقل ، وهذا لا يكاد يتمّ إلَّا على تقرير الحكومة ، كما ستطلع عليه إن شاء الله . وكيف كان فقد عرفت انّ الأصل المعوّل عليه في المقام هو أصالة عدم الحجّية ، ولا وجه للتّنزل إلى ما يستتبعه الشّك فيها من الشّك في حرمة العمل على نحو الالتزام أو بدونه ، على ما فصّلناه من الكلام .
قوله ( قده ) القسم الأوّل ما يعمل لتشخيص مراد المتكلَّم عند احتمال إرادته خلاف ذلك ، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز ، وأصالة العموم ، وأصالة الإطلاق ، ومرجع الكلّ إلى أصالة عدم القرينة - إلخ - .
مجمل الكلام في المقام ، انّ ما يصدر عن المتكلَّم للإفادة بما حفّت به من حال أو مقال لا يخلو : إمّا أن يكون له بحسب المتفاهم العرفي ظهور في معنى بمعنى ، أنّهم يجعلونه قالباً له ، ويعبّر به عنه في محاوراتهم ، أم لا ، بل يتحيّرون في معناه الَّذي ينبغي أن يعبّر به عنه ويجعل قالباً له ، لا ينبغي الإشكال في التّوقف في هذا القسم ولو كان ما وضع له اللَّفظ معلوماً ، وكان منشأ الإجمال هو الاحتفاف بما يوجب ذلك من حال أو مقال ، وعدم اعتبار أصالة عدم قرينيّة ذلك ، ولا أصالة الحقيقة ولو قلنا بحجيّتها من باب التّعبّد ، إذ لا طريق لنا إلى حجّية مثلها إلَّا الرّجوع إلى سيرة أهل المحاورة وطريقتهم ، على ما يشاهد التّوقف في هذه الصورة ، والاستفسار من المراد كما لا ريب في اتّباع الظَّهور العرفي في القسم الأوّل في الجملة ، سواء كان بالوضع أو بالقرينة .

83

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست