responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 82


أصلًا ، وهكذا في مورد الاستناد إلى الاحتياط والتّخيير العقليين ، بل وكذا في موارد الأمارات والأصول الشّرعيّة على ما تقدّم منه ( قدّه ) من منع وجوب الموافقة الالتزاميّة للأحكام الواقعيّة المعلومة ، فضلًا عن الأحكام الظَّاهريّة الَّتي ليست هي إلَّا لأجل خروج المكلَّف عن التّخيير بحسب العمل ، فالصّواب في الجواب أن يقال انّ نفس العمل على طبق الظَّنّ عن استناد إليه قد ظهر حاله ، وأنّه تختلف أحواله ، فربّما يكون حراماً ، وقد يكون تجرياً ، وقد لا يكون فيه محذور أصلًا . وأمّا التّعبّد به والالتزام بكون المظنون حكم الله ، فقد عرفت انّه قبيح عقلًا ، وموجب للعقاب بنفسه بلا واسطة خطاب .
( ومنها ) انّ الأمر في المقام دائر بين الوجوب والحرمة ، ومقتضاه التّخيير ، أو ترجيح جانب الحرمة ، وقد ظهر حاله ممّا ذكرنا .
( ومنها ) انّ الأمر في المقام دائر بين تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام المعلومة بالإجمال ، وبين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي فيرجع إلى الشّك في المكلَّف به وتردّده بين التّعيين والتّخيير ، فيحكم بتحصيل خصوص الاعتقاد القطعي تحصيلًا لليقين بالبراءة ، خلافاً لمن لم يوجب ذلك في المقام .
وفيه مضافاً إلى اختصاصه بمقام الإسقاط ، والخروج عن عهدة التّكاليف المنجّزة بالعلم الإجمالي ، ولا يعمّ مقام إثباتها وتنجّزها انّ المقام ليس من باب الشّك في المكلَّف به وتردّده بين التّخيير والتّعيين ، كي يبتنى إجراء قاعدة البراءة فيه ، أو الاشتغال على ما بنى عليه فيه ، بل هو شكّ في طريق الامتثال الَّذي لا مجال فيه إلَّا لقاعدة الاشتغال ولو قيل بالبراءة في ذاك الباب ، بداهة انّ الحكم بلزوم تحصيل الاعتقاد إنّما هو من العقل في مقام الامتثال ، والخروج عن عهدة التّكاليف المعلومة ، والعقل وإن كان يمكن أن يشكّ فيما هو ملاك حكمه في المقام ومناطه ، وانّه يعمّ مطلق الاعتقاد ، أم يختصّ بالقطعي منه ، لبداهة عدم لزوم انتهاء نظره فيه ، وجواز بقائه متحيّراً ، إلَّا انّه لا يكاد أن يشكّ فيما هو موضوع حكمه الفعلي ، وإنّ ما به الاكتفاء في مقام الامتثال على نحو القطع ، هو مطلق الاعتقاد ، أو خصوص القطع .
وبما ذكرنا يمكن التّوفيق بين جعل دليل الانسداد دليلًا عقليّاً وحكماً يستقلّ به العقل ، وجعل نتيجته مهملة بان يكون المراد الإهمال بحسب المناط وعدم انتهاء نظر العقل إلى تعيينه وإن كان ما يحكم به بالفعل لا إهمال فيه أصلًا ، فتفطَّن .
ولا يخفى انّه يظهر ممّا أورده ( قدّه ) عليه بقوله : وأمّا ثانياً انّه جعل مجرى قاعدة الاشتغال الَّتي أجراها المؤسّس نفس التّكاليف المعلومة ، وليس كذلك لوضوح انّه أجراها

82

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست