responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 81


جريان الأصل في السّبب كما حقّق في محلَّه .
هذا ، مع انّه لو كان الحجّية وعدمها من الموضوعات الخارجيّة الَّتي لا يصحّ الاستصحاب فيها إلَّا بملاحظة ما يترتّب عليها من الآثار الشّرعيّة ، فإنّما لا يكون مجال لاستصحاب عدم الحجّية فيما إذا لم يكن حرمة العمل إلَّا أثراً للشّك فيها لا لعدمها واقعاً ، وأمّا إذا كانت أثراً له أيضاً فالمورد وإن كان في نفسه قابلًا لكلّ من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحكم هذا الشّك إلَّا انّه لا يجري فعلًا إلَّا الاستصحاب لحكومته عليها .
والضّابط انّه إذا كان الحكم الشّرعيّ مترتّباً على الواقع ليس إلَّا ، فلا مورد ولا مجال إلَّا للاستصحاب ، وإذا كان مترتّباً على الشّك فيه كذلك فلا مورد ولا مجال إلَّا للقاعدة ، وإذا كان مترتّباً على كليهما ، كما في حكم الطَّهارة المترتّبة على الواقع وعلى الشّك فيه ، فالمورد وإن كان قابلًا لهما إلَّا انّ الاستصحاب جار دونها ، لحكومته عليها ، فاستصحاب حكم الطَّهارة في مسألة الشّك في طهارة ما كان طاهراً ، أو استصحاب موضوعها لحكومته على قاعدتها ، جار دونها كما حقّق في محلَّه وفيما نحن فيه ، وإن كان حكمه حرمة العمل والتّعبّد مترتّباً على الشّك في الحجّية ، إلَّا انّه يكون مترتّباً أيضاً على عدمها ، لمكان ما دلّ على حرمة الحكم بغير ما أنزل الله إليه من العقل والنّقل ، فيكون المتّبع فيه هو الاستصحاب .
ومن هنا انقدح الحال في استصحاب الاشتغال وقاعدته ، وأنّها لا يجري معه للورود عليها ( هاهنا . ن . ل ) ، وأمّا لزوم الإتيان بالمحتمل فليس إلَّا بحكم العقل لأجل انحصار المفرّغ عن هذا التّكليف المعلوم شرعاً به ، لا بحكم الشّرع ، ليلزم كون الاستصحاب مثبتاً ، فافهم .
( ومنها ) انّ الأصل هي إباحة العمل بالظنّ ، لأنّها الأصل في الأشياء .
وقد أورد ( قدّه ) عليه بأنّ إباحة العمل بالظَّنّ غير معقول ، إذ لا معنى لجواز التّعبّد وتركه ، لا إلى بدل غاية الأمر التّخيير بين التّعبّد به والتّعبّد بالأصل ، أو الدّليل الموجود هناك الَّتي يتعيّن الرّجوع إليه لو لا الظَّنّ هناك . ولا يخفى انّ التّعبّد بالمعنى الَّذي ذكره ، وهو التّديّن بكون المظنون أو ما قام عليه الأصل ، أو الدّليل حكم الله تعالى ، ليس بلازم على كلّ حال ، لا تخييراً ولا تعييناً ، أو الَّذي لا بدّ منه ولا محيص عنه عقلًا هو الاستناد إلى حجّة معتبرة عقلًا أو نقلًا ولو كانت أصالة البراءة العقليّة وهو قبح العقاب بلا بيان .
ومن الواضح انّ الاستناد إليها في مقام الاقتحام ، لا يقتضى الالتزام بحكم شرعي

81

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست