responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 80


ويشهد صدرها وكيف كان فلا يكون الآية دليلًا على حدة غير العقل ، كما هو بصدده - قدّه - ، بل غاية الأمر تدلّ على الذّمّ والتّوبيخ على الإسناد بغير العلم ، ولو لا العلم بكون وجهه استقلال العقل بقبحه والذّمّ عليه ، فلا أقلّ من قوّة احتماله .
وبالجملة ما دلَّت آية أو رواية على حرمة ما يؤتى به من فعل شيء أو تركه متعبّداً بوجوبه ، مع عدم العلم بالوجوب أو العلم بعدمه ، بل لو كان ظاهره ذلك فهو محمولة على الإرشاد إلى ما يستقلّ به العقل من الإثم القلبي ، لما عرفت من انّ الفعل لا يتغيّر عمّا هو عليه إذا أنى به بهذا العنوان .
وهم ورفع لعلك تقول : على تقدير تسليم مساعدة الأدلَّة الأربعة على حرمة التّعبّد مع الشّك في الحجّية ، لا مساس له بمسألة الحجّية وعدمها ، ليكون هذا أصلًا فيها يعوّل عليه عند اليأس عن مساعدة دليل على أحدهما فيها ، مع انّه ( قدّه ) بصدد تأسيس الأصل فيها ، وليست الحجّية كبعض أحكام الوضع مثل الشّرطية ، والجزئية ، والمانعيّة ، والصّحة ، والفساد إلى غير ذلك منتزعة من التّكليف ، كي يكون تابعة له في تأسيس الأصل فيه ، فلا يكون تابعة له في الشّك ، بل يكون من الاعتبارات العقلائيّة المنتزعة من أسباب خاصّة أخرى ، كالولاية ، والوكالة ، والزّوجيّة ، والحرّيّة ، والرّقيّة ، إلى غير ذلك ، ولكنّك تغفل عن انّ الحجّية وإن لم يكن تابعة له ومنتزعة من التّكليف ، إلَّا انّه تستتبعه كما هو شأن كلّ واحد من مثل هذه الاعتبارات العقلائيّة في كلّ مقام اعتبرها الشّارع ، فيصحّ أن يعوّل على الأصل الجاري فيه عند الشّك فيها إذا لم يكن أصل في السّبب من أصله أو بسبب ، وقد تخيّل ( قدّه ) عدم جريان الأصل في السّبب هاهنا ، حيث منع عن جريان أصالة عدم الحجّية ونظائرها .
بقي الكلام في تحقيق حال ساير الأصول الَّتي نقلها في المقام ، وبيان ما قيل فيها ، أو يمكن أن يقال ، من النّقض والإبرام .
( فمنها ) أصالة عدم الحجّية ، وقد أورد عليها بقوله - قدّه - « انّ الأصل وإن كان كذلك ، إلَّا انّه لا يترتّب على مقتضاه شيء ، فانّ حرمة العمل - إلخ - » .
قلت : الحجّية وعدمها وكذا إيجاب التّعبّد وعدمه بنفسيهما ممّا يتطرّق إليه الجعل ، وتناله يد التّصرف من الشّارع ، وما كان كذلك يكون الاستصحاب فيه جارياً ، كان هناك أثر شرعيّ يترتّب على المستصحب أوّلًا ، وقد أشرنا إلى انّه لا مجال للأصل في المسبب ، مع

80

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست