responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 79


الجواز عندهم [1] بديهيّاً ، لا بما هم عقلاء متديّنون بهذه الشّريعة ، كما يشهد بذلك مشاركة العوام معهم في ذلك ، على ما ادّعاه ( قدس سرّه ) .
وأمّا الرّواية فمع احتمال أن يكون استحقاق هذا القاضي للعقوبة ، لأجل تصدّيه ما ليس له من الحكومة والقضاوة ، لأنّ لها أهل ، كما يدلّ عليه رواية « لا يجلس هذا المجلس إلَّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ » [2] لا تدلّ على خلاف ما ذكرناه ، لما عرفت من عدم اختصاص سبب استحقاق العقوبة بالمخالفة كي يستكشف من استحقاق العقوبة مخالفة للخطاب الشّرعي ، وإنّما يكون الاستكشاف فيما إذا لم يكن بنفسه موجباً للعقاب .
وأمّا الآية فكذلك لأنّ الذّم والتّوبيخ على جعل بعض ما أنزل إليهم من الرّزق حلالًا ، وبعضه حراماً ، واستناد ذلك إليه تعالى من غير علم ، إنّما هو لأجل ما يحذر عنه عقولهم من الالتزام والتّعبد بحكم من قبله تعالى من غير علم بكونه منه تعالى ، لا لأجل انّ ذلك حرام شرعاً .
ان قلت : نعم الأمر كما ذكرت ، حيث لا وقع للتّوبيخ إلَّا على ما يستقلّ بقبحه عقولهم ، لكنّ الآية تدلّ على حرمة التّعبد والالتزام بغير العلم ، من جهة إدراجه فيها تحت الافتراء المعلوم انّه حرام شرعاً بلا إشكال ولا كلام .
قلت : إطلاق الافتراء عليه مجازاً لعلاقة بينه وبين معناه الحقيقي ، لا يقتضى سراية حكمه إليه أصلًا ولو كانت العلاقة بينهما المشابهة لعدم كون الحرمة الشّرعيّة في المشبّه به من أظهر خواصّه ، بل أظهرها كما لا يخفى ، هو القبح العقلي . هذا ، مع انّ في دلالتها على محذوريّة الالتزام والتّعبد بغير العلم تأمّل ، من انّه لا يبعد بملاحظة صدر الآية ، ان الذّمّ والتّوبيخ ، إنّما يكون على هذا التّقسيم مع علمهم بعدمه ، وانّ كلّ ما أنزل إليهم يكون حلالًا .
لا يقال : قضيّة المقابلة أن يكون الكلام في قوّة أن يقال : أو لم يأذن لكم ، بل عليه تفترون مضافاً إلى عدم انحصار شأن الكفّار في الإسناد مع العلم بالخلاف وظهور الآية ، كما لا يخفى في توبيخهم على ما هم عليه ، بعد وضوح أنّهم ليسوا بمأذونين .
لأنّا نقول : هذا إنّما يكون كذلك لو لم يكن هذه القضيّة مسوقة مورد الغالب ، ومتعرّضة لما هم عليه غالباً من النّسبة إليه تعالى مع العلم بالخلاف ، كما ربّما يظهر فيه لفظ الافتراء



[1] - خ ل : لهم .
[2] - وسائل الشيعة : 18 - 6 - ح 2 .

79

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست