responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 78


الثاني ، فلا يرى فيه محذور إلَّا مخالفة الواقع أو التّجري بالنّسبة إليه ، فيما كان على خلافه حجة معتبرة مثبتة للتّكليف ، فإنّه ان أصابت فالواقع منجّز يعاقب على مخالفته ، وإلَّا فيعاقب على تجرّيه عليه تعالى على ما مرّ ، ومخالفة نفس الحجة المعتبرة أصلًا كانت أو أمارة بما هي ليست محذوراً ، إلَّا إذا كانت موافقتها مطلوبة في نفسها ، وهو بمعزل عن التحقيق ، بل ليست قضيّته الحجّة شرعاً إلا تنجّز الواقع في صورة الإصابة ، والمعذوريّة في غيرها إذا وافقها ، والتّجري إذا خالفها ، كما لا يخفى على من تأمّل أدلَّة اعتبارها .
وأمّا العمل بالظَّن على النّحو الأوّل فالتّحقيق على ما يساعد عليه النّظر الدّقيق ، انّ العمل بسبب ذلك لا يتغيّر عمّا هو عليه واقعاً ، ولا يوجب ذلك فيه مبغوضيّة ، ولا حرمة مولويّة شرعيّة ، كما يشهد به مراجعة الوجدان ، حيث نرى إذا راجعناه انّ الفعل الَّذي يكون مطلوباً لنا واقعاً ، لا يصير مبغوضاً بمجرّد إتيان العبد إيّاه ملتزماً بأنه واجب مع عدم علمه بوجوبه ، بل يقع كما إذا علم به من دون تفاوت أصلًا .
وبالجملة الالتزام بحكم للعمل من قبل المولى مع الجهل به لا يوجب حدوث عنوان له ، يكون ذلك العنوان مبغوضاً ، بل حاله كالقطع لا يوجب تغيّر المقطوع عمّا هو عليه من العنوان ، ولا يحدث على طبق ما قطع به من الحكم حكماً له ، كما حقّقناه في باب التّجري .
نعم يوجب إثماً قلبيّاً حيث أنّه بهذا البناء والالتزام ، تصرف في ما هو سلطان المولى من تشريع الأحكام ، فيستحقّ بذلك ذمّاً وعقاباً ، حيث أنّه بنفسه هتك الحرمة المولى ، وما كان من قبيل ذلك يوجب الذّمّ والعقاب من دون خطاب كالمعصية والتّجري بقصدها ، كما عرفت في باب التّجري ، فالحرمة التّشريعيّة عقليّة صرفة ، لا شرعيّة كحرمة قصد المعصية ، لما عرفت في ذلك الباب انّ كلّ ما يوجب للعقاب [1] والثّواب بلا خطاب معه ، لا يكون قابلًا للأمر أو النّهى الشّرعي ، فلو ورد في الشّرع فهو من باب الإرشاد وإطباق العقلاء على ذمّ المشرّع ، إنّما هو على نفس البناء والالتزام الَّذي هو من أفعال القلب أتى بالعمل الَّذي هو بنى على انّه واجب أو حرام ، أم لا .
وأما ما ادّعاه [2] الفريد البهبهاني ( قدس سرّه ) ، فلو سلَّم لا يكاد يصحّ دعوى الإجماع في مثل هذه المسألة الَّتي تكون عقليّة ، مع انّ الظَّاهر إرادة انّ العلماء بما هم عقلاء يكون عدم



[1] - خ ل : العقاب .
[2] - خ ل : أفاده .

78

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست