responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 77


وأمّا الأصول التّعبّدية كأصالة الإباحة والطهارة والاستصحاب في وجه ، فهي أحكام شرعيّة فعليّة حقيقيّة ، بداهة « ان كلّ شيء حلال » [1] إباحة فعليّة ، وترخيص حقيقيّ في الاقتحام في الشّبهة من الشّارع ، كالتّرخيص في المباحات الواقعيّة ، والتّفاوت بين التّرخيصين يكون موضوع أحدهما الشيء بعنوانه الواقعي ، وموضوع الآخر بعنوان كونه مجهول الحكم ، لا يوجب التفاوت بينهما بالحقيقة والصّورة ، كما لا يخفى .
ثم اعلم انّ التّحقيق كما أشرنا إليه انّ مؤدّيات الأمارات في صورة الخطاء يكون أحكاماً صوريّة ، وليست حقيقة باحكام ، وذلك لأنّ الظَّاهر ممّا دلّ على اعتبار الأمارات انّ النّظر إنّما يكون إلى الواقعيّات الَّتي يؤدّى إليها ، لا إلى المؤدّيات بما هي مؤدّيات ، كما لا يخفى على من تأمّلها .
وأمّا ما كان دليل اعتبارها السيرة وبناء العقلاء ، فيكون الحال فيها على هذا المنوال ، فلا [2] ريب ولا إشكال ، بداهة انّ العقلاء في سلوك الأمارات لا غرض لهم إلَّا الواقعيّات .
قوله ( قدّه ) : فيقع الكلام في المقام الثّاني في وقوع التّعبد بالظَّن في الأحكام الشرعيّة مطلقا أو في الجملة ، وقبل الخوض في ذلك لا بدّ من تأسيس الأصل الَّذي يكون عليه المعوّل - إلخ - .
اعلم انّ العمل بالظَّن ( تارة ) يكون مع التّعبد به والتّقيد بكون المظنون حكم الله الظَّاهري أو الواقعي . ( وأخرى ) بدون ذلك بل بمجرد الاستناد إليه والاعتماد عليه ، كما في الاستناد إليه في الأمور العادية ، وكما في الأمور الشرعيّة في حال الانسداد بناء على تقرير الحكومة ، حيث انّ الجري على طبق الظَّنّ فيهما ليس إلَّا لأجل كون طرفه راجحاً لا واقعاً أمّا في الأولى فواضح ، وأمّا في الثّانية فلوضوح انّ العقل لا يستقلّ بأزيد من الاكتفاء بالظَّن بالواقع في مقام الإثبات والإسقاط على ما هو عليه من كونه مظنون الواقع ، لا بما هو الواقع تعبّداً ، وإنّما يجيء التّعبّد في البين فيما اعتبره الشّارع ابتداء وإمضاء .
ومن هنا ظهر أنه ليس العمل بالظَّن مختصّا بما إذا تعبّد به ، كما أفاده - قدّه - ، بل يعمّ ما إذا لم يتعبّد به إذا استند إليه بحيث كان هو المحرّك نحو المظنون . نعم مجرّد العمل على وفقه من دون استناد إليه ، ليس عملًا به .
إذا عرفت هذا ، فتحقيق الكلام في تأسيس العمل بالظَّن ، انّه إمّا العمل به على النّحو



[1] - وسائل الشيعة : 12 - 60 - ح 4 .
[2] - خ ل : بلا .

77

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست