responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 76


جهلًا ولو عن تقصير ، كما بيّنا تفصيله فيما علَّقناه على أواخر مسألة أصالة البراءة ، أو يكون الإتيان به رافعاً لإمكان استيفاء مصلحة الواجب بإتيانه في الوقت أو في خارجه ، فيكون معذوراً ان كان عن قصور ، ومؤاخذاً ان كان عن تقصير ، فتفطَّن .
بقي الكلام في انّ القول بالاجزاء هل يستلزم التّصويب ، كما يظهر ممّا نقله عن الشّهيد - ره - ؟ فنقول : ان أريد به التّصويب المجمع على بطلانه ، فلا ، فانّ غاية الأمر سقوط الواجب الواقعيّ بحصول الغرض منه بعد ثبوته ، كما يسقط بإطاعته والسقوط بالإطاعة والمعصية وما بحكمها من حصول الغرض وتفويته على وجه لا يتمكَّن من تحصيله في وقته ، لا ينافي ثبوته المجمع عليه في قبال المصوّبة القائلين بعدم ثبوت حكم أصلًا أو بعدد ما يؤدّى إليه الأمارات ، كما لا يخفى .
وأن أريد به التّصويب في الحكم الظَّاهريّ الفعلي ، فهو وإن كان يستلزمه ، إلَّا انّه لا محذور فيه أصلًا يلزم به القائل به ، ولعلّ منشأ تخيّل المحذور ، تخيّل كون الحكم الجمع على ثبوته عند أهل الصّواب من التّخطئة هو الحكم الفعلي ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ، بطلانه ، وأنّه ينافي جعل الأمارة المؤدّية إلى خلافه ولو في بعض الأحيان ، وأنّه لا يمكن أن يكون ممّا اشترك فيه كافّة الأنام من صدر الإسلام إلى يوم القيامة ، وعليك بالتّأمّل التّام في المقام ، فإنّه مزالّ الإقدام للاعلام .
تذنيب فيه تحقيق اعلم انّ كثيراً من الإشكالات على التّعبد بالظَّنّ وما تقدم من وجوه التّفصيّ عنها ، إنّما يبتنى على كون ما يؤدّى إليه الأمارات في صورة الخطاء أحكاماً حقيقيّة شرعيّة ، وأمّا بناء على كون مؤدّياتها في هذه الصّورة أحكاماً صوريّة ، كما هو التّحقيق ناشئة من إطلاق اعتبار حجّيتها من دون الإناطة بصورة الإصابة ، لعدم إمكان هذه الإناطة لعدم التّميز بين الصّورتين ، وإلَّا كان المقصود الأصلي هو التّوصّل بها إلى الأحكام الواقعيّة في صورة الإصابة ، ولا ينافي ذلك جعلها حجّة ولو مع التّمكن منها ، كما في صورة انفتاح باب العلم بها إذا كانت هناك حكمة موجبة لذلك ، فلا مجال لتوهّم الإشكال ، بلزوم التّصويب أو اجتماع الحكمين المتضادّين والمصلحة والمفسدة ، والمحبوبيّة والمبغوضيّة لكن لا يخفى انّ هذا إنّما يتمشّى في مؤدّيات الأمارات .

76

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست