responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 75


يدلّ عليه قوله صلى الله عليه وآله : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » [1] ، ولو كانت مصلحة الوقت متداركة بناء على لزوم التّدارك ، إذ ليست المصلحة الموجبة للفعل خارج الوقت المضروب له بمنحصرة فيما استوفيت من المصلحة كي لا يبقى مجال معه لوجوبه ، ولا ضير في تسميته قضاء إذ لا يعتبر فيه أزيد من إتيان الفعل خارج الوقت المضروب له في الأصل ولو كان معلَّقاً على فوت مصلحته ، فكذلك بناء على عدم الالتزام بالتّدارك .
وأمّا بناء عليه ففيه وجهان : من عدم فوت المصلحة لمكان ما يتدارك به ما فات من مصلحة الواجب ، ومن انّ دليل القضاء دلّ على انّ أصل الواجب يتمكَّن منه المكلَّف بعد الوقت ، كما إذا فرض انّ القضاء بالأمر الأوّل فلم يكن مع عدم استمرار الاشتباه تفويت إلَّا لمصلحة الوقت لا مصلحة نفس الواجب ، فلا يجب التّدارك إلَّا بهذا المقدار .
ولا يخفى انّ ظاهر أدلة القضاء وأدلَّة الموقّتات انّ الفعل خارج الوقت بدل نفس الفعل فيه وتداركه ، لا انّه وقع في محلَّه ، وإن فات قيده وهو وقوعه فيه حيث أنّه لم يكن معتبراً في أصل مطلوبيّته وإن كان معتبراً في مرتبته منه . ولا وجه لاحتمال أن يكون الالتزام بالتّدارك بمصلحة السّلوك أو الأمر به في خصوص ما إذا لم ينكشف الحال ، أو لم يتدارك بجعل القضاء مطلقا ولو انكشف الحال خارج الوقت ، لا في صورة الانكشاف مع التّدارك بالقضاء إلَّا بمقدار لا يتدارك به من المصلحة ، وذلك لأنّ التفويت الموجب للتّدارك بإحدى المصلحتين على هذا الوجه حاصل بمجرّد مضيّ الوقت وعدم الانكشاف فيه ، فيجب أن يتدارك بإحداهما ما فوّت من مصلحة الموقّت في الوقت ، فلا يبقى مجال لما يكون تداركاً له في الخارج ، فافهم .
هذا ما يقتضيه سلوك الأمارات على حسب اختلاف التّفصيّ عن الإشكالات المتوهّمة في جعلها واعتبارها مع قطع النّظر عن دليل آخر دلّ على الاجتزاء بما أتى به ، وإلَّا فيمكن سقوط الإعادة ، فضلًا عن القضاء ، وعلى تقدير عدم الالتزام بالتّدارك أصلًا فضلًا عن تقديره ، لكن ليس ذلك لأنّ الأمر الظَّاهريّ يقتضى الاجزاء ، بل لأنّ ما أدّت إلى وجوبه الأمارة الشّرعيّة أو العقلية من باب الاتّفاق يكون مشتملًا على مقدار من مصلحة الواجب الواقعيّ ، لا يبقى مع استيفائه مجال لاستيفاء تتمة المصلحة ، كما يظهر ممّا دلّ على تماميّة الصّلاة في مسألتي الإتمام في مورد القصر والإخفات في موضع الجهر ، أو العكس



[1] - لم نعثر على هذا اللفظ في الاخبار ولكن استدل به صاحب الجواهر في أبواب قضاء الصلوات من كتاب الجواهر 13 - 20 .

75

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست