نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 74
ثمّ لا يخفى انّه قد ظهر من مطاوي ما ذكر ، انّ التّضاد والتّماثل المانعين عن اجتماع الحكمين ، إنّما هو في المرتبتين الأخيرتين مطلقا ، سواء كانا واقعيّين أو ظاهريّين أو مختلفين ، فلو بلغ حكم إليهما واقعاً في موضوع لم يمكن أن يحكم عليه فعلًا ولو ظاهراً بحكم آخر مطلقا ولو كان مثله هذا إن لم يعلم به أصلًا ، فضلًا عمّا إذا علم به تفصيلًا أو إجمالًا ، فما ذكرناه سابقاً من التّفاوت بين العلمين وإن مرتبة الحكم الظَّاهري محفوظة مع الإجمالي دون التّفصيلي ، إنّما هو في المعلوم في غير هاتين المرتبتين ، حيث أنّه لا يكون مع التّفصيلي مرتبة غير مرتبة الحكم الواقعي ، فلا معنى لجعل حكم آخر إلَّا بعد نسخه ورفع اليد عنه بالمرّة ، إذ لا يمكن أن يكون في فعل واحد من شخص واحد علَّتان لإنشاء حكمين في عرض واحد في زمان واحد كما لا يخفى ، بخلاف الإجمالي حيث يعقل فيه مع بقائه على حاله وعدم رفع اليد عنه ، أن يجعل في هذه المرتبة ومع الجهل به تفصيلًا حكم فعليّ يعمل على وفقه على خلافه . فظهر انّ مع الفعليّ من الواقعيّ لا مجال للظَّاهريّ أصلًا ولو مع الجهل به رأساً ، غاية الأمر كون المكلَّف معذوراً معه لو كان من قصور عقلًا ، ومع الثّاني منه المتحقّق بمجرّد الوجود الإنشائيّ يكون له المجال مطلقا ولو كان معلوماً بالإجمال ، ويترتّب عليه آثاره إذا انكشف الحال ، كما سنشير إليه . ثم اعلم انّه إذا استمرّ الاشتباه ، فلا إعادة ولا قضاء بلا إشكال ، وإذا ارتفع في الوقت فقضيّة العلم فعليّة الخطاب المقتضية للزوم الامتثال ، ولا مانع عنه إلَّا توهّم سقوطه عقلًا بحصول الغرض منه ، بناء على التّفصي من إشكال تفويت المصلحة بالالتزام بالتّدارك بمصلحة السّلوك أو الأمر به ، وهو فاسد لعدم لزوم التّفويت حينئذ ليلتزم بتداركه . ان قلت : وإن لم يكن التّدارك بلازم إلَّا انّه يمكن حصول الغرض منه بتلك المصلحة أحياناً ، ومعه يكون التّكليف ساقطاً فحينئذ لا يعلم بفعليّة الخطاب . قلت : مجرّد إمكان حصول الغرض لا يؤمن من العقاب على مخالفته ، ولا يكون من قبيل ما إذا كان بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان ، فانّ العقل يكتفي بالعلم به حجّة وبياناً . ومن هنا ظهر حال القضاء إذا ارتفع الاشتباه في خارج الوقت لو قيل بأنه بالأمر الأوّل ، فانّ مصلحة أصل الفعل غير مفوّتة بالسّلوك ليجب تداركه وتدارك ما فات من مصلحة الوقت لا يوجب سقوط ما يمكن من استيقاء مصلحة خارج الوقت . وأمّا إذا كان القضاء بأمر جديد ، فلا إشكال في ثبوته مطلقا ان كان معلَّقاً على فوت نفس الواجب ، كما
74
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 74