responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 73


حكم لها من إيجاب أو تحريم أو غيرهما ، فينشئ على وفقها من دون أن يصير فعليّاً إلَّا بأمور :
منها عدم قيام أمارة معتبرة على خلافه المحدث فيها جهة أخرى غالبة على تلك الجهة ، يكون موجبة لحكم آخر فيها بالفعل فالكسر والانكسار ، إنّما يقع بين الجهات فيما أدّت إليه الأمارة من الحكم في صورة الخطاء ، لكونه حكماً فعليّاً لا في الحكم الواقعيّ الَّذي أخطأت عنه الأمارة ، بل إنّما هو إنشاء بمجرّد ما في الواقعة بما هي هي من الجهة الواقعيّة ، كما هو الحال في جميع الأحكام الذّاتية الاقتضائيّة المجعولة للأشياء بما هي عليها من العناوين الأوّليّة ، وإن كانت أحكامها الفعليّة بسبب ما طرأت عليها من العناوين الثّانويّة على خلافها .
ومن هنا ظهر ان المحبوبيّة أو المبغوضيّة الفعليّة تابعة لغالب الجهات كالحكم الفعلي ، فلا يلزم أن يكون الفعل الواحد محبوباً ومبغوضاً بالفعل .
وقد ظهر ممّا ذكرنا هاهنا ما به يذبّ عن إشكال التّفويت والإلقاء ، لأنّهما لا يلزمان من إباحة الواجب أو الحرام ، لا مكان أن يكون الإيجاب أو التّحريم واقعاً عن الحكم في التّشريع ، لا عن مصلحة في الواجب أو عن المفسدة في الحرام مع إمكان منع أن يكون تلك الجهة الموجبة لتشريع الوجوب أو التّحريم ، لازم الاستيفاء أو لازم التّحرز كي يلزم ذلك .
هذا ، مع انّه لو سلَّم كونها لازم الاستيفاء لا يكون تشريع التّرخيص والإباحة ظاهراً للمفوّت له قبيحاً مطلقا ، بل إذا لم يكن عن مصلحة وحكمة كائنة فيه راجحة على ما فيه من جهة القبح ، ومن المعلوم انّ الفعل لا يكون قبيحاً أو حسناً فعلًا بمجرّد أن يكون فيه جهة قبح أو حسن ، بل إذا لم يكن مزاحمة بما يساويها أو أقوى ، كما لا يخفى ، هذا كلَّه إذا كانت الأحكام الظَّاهريّة لمصالح في تشريعها ، لا لمصالح في سلوكها وأمّا بناء على ذلك فالمصلحة المفوتة عليه ، أو المفسدة الملقى فيها متداركة بمصلحة سلوك الأمارة ، ومعه لا قبح في التّفويت والإلقاء كما لا يخفى ، حيث أنّهما حينئذ كلا تفويت ولا إلقاء .
فتلخّص من جميع ما ذكرنا انّه لا يلزم التصويب من الالتزام بجعل الأحكام وإنشائها للأفعال بما هي عليها من العناوين ، وقد جعل عليها أمارات تخطئ عنها تارة ، وتصيب أخرى ، ولا اجتماع المثلين في صورة الإصابة لعدم لزوم البعثين والزّجرين ، بل يصير الحكم الواقعي فعليّاً بسبب أصابتها ، ولا اجتماع الضّدّين في صورة الخطاء لعدم اجتماع البعث والزّجر الفعليّين ، بل ليس البعث أو الزّجر الفعليّ إلَّا في مؤدّى الأمارة ، ولا التّفويت والإلقاء القبيحين ، أمّا لأجل التّدارك بمصلحة السّلوك ، وإمّا لعدم كون المصلحة أم المفسدة الواقعيّة ، لازم الاستيفاء والتّحرز ، أو لأجل كون الفعل [1] الموجب لهما مشتملًا على ما هو أقوى وأرجح من جهات الحسن من هذه الجهة المقبّحة ، لو سلَّم .



[1] - خ ل : الجعل .

73

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست