responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72


ان قلت : إذا كان الحكم الواقعي الَّذي يقول به أهل الصّواب بهذا المعنى ، فإذا علم به بحكم العقل من باب الملازمة بين الحكم الشرعي وحكمه بحسن شيء أو قبحه ، لا يجب اتباعه ، ضرورة عدم لزوم اتباع الخطاب بتحريم أو إيجاب ما لم يصل إلى حدّ الزّجر والبعث الفعليّين ، بل وكذا الحال في العلم به من غير هذا الباب .
قلت : مضافاً إلى انّ العلم به مطلقا لو خلَّى ونفسه يوجب بلوغه إلى حدّ الفعليّة ، انّه إنّما يكون ذلك لو كان طرف الملازمة المدّعاة بين الحكمين ، هو الحكم الشّرعي بهذا المعنى ، فلا ضير في القول بعد لزوم الاتّباع ، وذلك كما لو منع مانع من اتباع العلم الناشئ من العقل ، كما يظهر ممّا نقله - قده - من السّيد الصدر في تنبيهات القطع ، ولا ينافي ذلك ما أوضحنا برهانه وشيّدنا بنيانه ( ببرهانه . ن . ل ) من لزوم اتباع القطع بالحكم الشّرعي على نحو العليّة التّامّة ، فإنّه في القطع بالحكم الفعلي كما أشرنا إليه في توجيه كلام الأخباريّين ، لا ما لو كان الطرف هو الحكم الفعلي الشّرعي بان يدعى انّ استقلال العقل بحسن شيء أو قبحه فعلًا يستلزم الحكم الشّرعيّ به كذلك .
نعم لو لم يستقل إلَّا على جهة حسن أو قبح ، لا حسنه أو قبحه مطلقا ، لم يستكشف به إلَّا حكماً ذاتيّاً اقتضائيّاً يمكن أن يكون حكمه الفعلي على خلافه ، لمزاحمة تلك الجهة بما هو أقوى منها فتفطَّن .
وأمّا حديث لزوم اتّصاف الفعل بالمحبوبيّة والمبغوضيّة وكونه ذا مصلحة ومفسدة ، من دون وقوع الكسر والانكسار بينهما فيما إذا أدّت الأمارة إلى حرمة واجب أو وجوب حرام ، فلا أصل له أصلًا ، وإنّما يلزم لو كانت الأحكام ، مطلقا ولو كانت ظاهريّة تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهيّ عنها . وأمّا إذا لم يكن كذلك بل كانت تابعة للمصالح في أنفسها والحكم في تشريعها سواء كانت كلَّها كذلك أو خصوص الأحكام الظَّاهرية منها ، فلا كما لا يخفى وليست قضيّة قواعد العدلية إلَّا انّ تشريع الأحكام إنما هو لأجل الحكم والمصالح الَّتي قضت بتشريعها ، بخلاف ما عليه الأشاعرة ، مع انّه لو كانت الأحكام مطلقا تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهيّ عنها ، فذلك غير لازم أيضاً ، فان الكسر والانكسار إنما يكون لا بدّ منه بين الجهات مطلقا في مقام تأثيرها الأحكام الفعليّة لا في مجرّد الإنشاء ، وقد عرفت انّ الحكم الواقعي فيما أخطأت الأمارة ليس يتحقّق [1] إلَّا بالوجوب الإنشائي ، فيكون الجهة الواقعيّة الَّتي يكون في الواقعة مقتضية لإنشاء



[1] - في عليه السلام : بمحقق .

72

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست