responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71


كما لا يبعد أن يكون كذلك قبل بعثته صلى الله عليه وآله ، واجتماع العلَّة التّامّة له مع وجود المانع من أن ينقدح في نفسه البعث أو الزّجر ، لعدم استعداد الأنام لذلك ، كما في صدر الإسلام بالنّسبة إلى غالب الأحكام ولا يخفى انّ التّضادّ بين الأحكام إنّما هو فيما إذا صارت فعليّة ووصلت إلى المرتبة الثّالثة ، ولا تضادّ بينها في المرتبة الأولى والثّانية ، بمعنى انّه لا يزاحم إنشاء الإيجاب لا حقا بإنشاء التّحريم سابقاً أو في زمان واحد بسببين ، كالكتابة واللَّفظ أو الإشارة .
ومن هنا ظهر انّ اجتماع إنشاء الإيجاب أو التّحريم مرّتين بلفظين متلاحقين ، أو بغير هما ، ليس من اجتماع المثلين وإنّما يكون منه إذا اجتمع فردان من المرتبة الثّالثة وما بعدها ، كما لا يخفى .
إذا عرفت ما مهّدنا لك ، فنقول :
أمّا الإشكال بلزوم اجتماع المثلين فيما إذا أصابت الأمارة ، فان أريد منه اجتماع الإنشاءين للإيجاب أو التّحريم فهو ليس بمحال ، وإن أريد اجتماع البعثين فهو غير لازم ، بل يوجب أصابتها أن يصير إنشاء الإيجاب أو التّحريم واقعاً ، بعثاً وزجرا فعليّين . ومنه يظهر حال الإشكال بلزوم اجتماع الضّدّين فيما إذا أخطأت ، حيث انّ الاجتماع المحال غير لازم ، واللازم ليس بمحال ، إذا لبعث أو الزّجر الفعلي ليس إلَّا بما أدّت إليه ، لا بما أخطأت عنه من الحكم الواقعي ، ولا تضادّ إلَّا بين البعث والزّجر الفعليّين .
فان قلت : لا محيص أمّا من لزوم الاجتماع المحال ، أو لزوم التّصويب الباطل بالإجماع ، إذ لا يرتفع غائلة الاجتماع إلَّا إذا لم يكن في الواقع بعث وزجر ، ومعه لا واقعيّة للحكم .
قلت : التّصويب الَّذي قام على بطلانه الإجماع ، بل تواترت على خلافه الرّوايات ، إنّما هو بمعنى ان لا يكون له تعالى في الوقائع حكم مجعول أصلًا يتبع عنه ويشترك فيه العالم والجاهل ومن قامت الأمارة عنده على وفاقه وعلى خلافه ، بل حكمه تعالى يتبع الآراء ، أو كان متعدّداً حسبما يعلم تبارك وتعالى من عدد الآراء ، وكما يكون بالإجماع الضّرورة من المذهب في كلّ واقعة حكم يشترك فيه الأمة لا يختلف باختلاف الآراء ، كذلك يمكن دعوى الإجماع بل الضرورة على عدم كونه فعليّاً بالنّسبة إلى كل من يشترك فيه بمعنى أن يكون بالفعل بعثاً أو زجراً أو ترخيصاً ، بل يختلف بحسب الأزمان والأحوال ، فربّما يصير كذلك في حقّ أحد ( واحد . ن . ل ) في زمان أو حال ، دون آخر كما انّه بالبداهة كذلك في المرتبة الرابعة . وبالجملة المسلَّم انّه بحسب المرتبتين الأوليّين لا يختلف حسب اختلاف الآراء والأزمان وغيرهما ، دون المرتبتين الأخيرتين ، فيختلف حسب اختلاف الآراء وغيرها .

71

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست