responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 70


لأنّا نقول : مضافاً إلى بداهة قبح طلب المحال ولو معلَّقاً على أمر يكون بالاختيار انّه إنّما يكون التّعليق مجدياً ولو لم يكن في البين ترتّب أصلًا لا التّرتّب ، ولا يلتزم به الخصم ، كما لا يخفى مع عدم التّعليق هاهنا على الاختيار ، فانّ كلًا من مساعدة الأمارة على الخلاف ، والحكم عليها بالاعتبار ، يكون بلا اختيار من المكلَّف ، خصوصاً فيما إذا لم يتمكَّن من الواقع وفيما ذكرنا هاهنا كفاية في بطلان التّصحيح بالتّرتّب هاهنا وفي مسألة الضّد لمن تدبّر ، وقد بسطنا الكلام فيه فيما علَّقناه على مسألة أصل البراءة من الكتاب .
وأمّا التّزاحم في جهات الحسن والقبح ، فلا يتفاوت فيه بين كونها في عرض واحد ، أو كون ما فيه إحداهما من العنوان طارئا على ما فيه الأخرى من العنوان ، ففيما يعرضه كالكذب الطَّاري عليه الإنجاء مثلًا يمنعه عمّا يؤثره لو لا طروّه لو كان ما فيه من الجهة غالباً ، كما إذا لم يكن أحدهما طارئا على الآخر كما في مسألة الاجتماع على القول بالامتناع ، بل لا يخفى انّ الأمر هاهنا كذلك ، ولو قلنا بالجواز فيها وكفاية تعدّد الجهة والعنوان في تعدّد متعلَّق الأمر والنّهى وما يتبعانه من المصلحة والمفسدة بما يستتبعانه ، وذلك لعدم تعدّد العنوان هاهنا كالصّلاة والغصب مثلًا ، بل عنوان واحد وهو صلاة الجمعة مثلًا ، تعلَّق بها الوجوب مطلقا ، والحرمة مقيّدة بكون الأمارات ( الأمارة . ن . ل ) الكذائيّة قائمة على حرمتها ، فيكون من قبيل النّهى في العبادات ، لا من باب الاجتماع ، فلا تغفل ، فحينئذ لا يخلو أمّا أن يكون الجهة الطَّارية غالبة ، فلا يكون واجبة واقعاً فيلزم التّصويب ، أو يكون مغلوبة ، أو لا غالبة ولا مغلوبة ، فلا يكون محرّمة ظاهراً مطلقاً ، وهو خلف ، ولا واجبة واقعاً أيضاً في الثّاني .
ومن هنا ظهر ان المصلحة الفائتة عنه والمفسدة الواقعة فيها المؤثّرتين للحكم الواقعي على تقدير بقائهما ، على ما هما عليه من التّأثير غير متداركين بما حدث في البين من مصلحة السّلوك ، فتدبّر جيّداً . هذا غاية توضيح ما يرد على التّعبد بغير العلم من وجوه الإشكال .
وأمّا التّحقيق في الجواب أن يقال : انّها بين ما لا يلتزم وما ليس بمحال ، ولنمهّد لذلك مقدمة :
فاعلم ان الحكم بعد ما لم يكن شيئاً مذكوراً يكون له مراتب من الوجود : ( أوّلها ) أن يكون له شأنه من دون أن يكون بالفعل بموجود أصلًا . ( ثانيها ) أن يكون له وجود إنشاء ، من دون أن يكون له بعثاً وزجراً وترخيصاً فعلًا . ( ثالثها ) أن يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلًا ، من دون أن يكون منجزاً بحيث يعاقب عليه . ( رابعها ) أن يكون له ذلك كالسّابقة مع تنجّزه فعلًا ، وذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضى لإنشائه وجعله مع وجود مانع أو شرط ،

70

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست