responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 69


الثّاني استناداً إليها في خصوص صورة الانفتاح وتمكَّنه من الواقع لا مطلقا ، كما لا يخفى .
هذا كلَّه لو كان للواقعة حكم في الواقع لا يختلف ولا يتخلَّف ولو تخلَّفت عنه الأمارة ، وإلَّا يلزم التّصويب ، وقد أجمع على بطلانه ، سواء لم يكن لها حكم مجعول غير ما أدّت إليه الأمارات ، أو كان متعدّداً بعدد مؤدّياتها .
ان قلت : إنّما يلزم لو كانت صلاة الجمعة بما هي صلاة الجمعة محكومة ومتّصفة بذلك ولم يكن ذلك بلازم من التّعبّد بالأمارة ، بل اللَّازم إنّما هو كون صلاة الجمعة الواجبة بعنوانها محرّمة بما ان الأمارة الكذائية قامت على حرمتها ، ولا ضير في كونها بهذا العنوان الطَّاري محرمة بعد ما كانت واجبة بما لها من العنوان الَّذي يتوقّف عليه ، وعلى حكمه طرده والحكم عليه كيف ، وقد صحّح بما كان من قبيل هذا التّرتيب طلب المتضادّين بل المتناقضين فعلًا ، بحيث يؤاخذ على الاثنين عند تركهما وعلى مخالفة الأهمّ عند تركه وإتيانه بغيره ، وليس في المقام إلَّا تنجّز أحد الخطابين أبداً في البين .
ومن هنا ظهر الحال في جهات المصالح والمفاسد ، وأنّها إنّما يقع بينها المزاحمة والكسر والانكسار في مقام التأثير ، ويختلف الحكم حسب اختلاف جهات الحسن والقبح ، قوّة وضعفاً ، فيما إذا كانت الجهات في عرض واحد ، كما في اجتماع الأمر والنّهى ، لا فيما إذا طرأت أحدهما على الأخرى بعد الفراغ عن تأثيرها كما في المقام ، حيث انّ الجهة المحسّنة والمقبّحة الَّتي نشأت من جهة مساعدة الأمارة وسلوكها إنّما تعرض على الواقعة بعد تأثير ما هي عليها من الجهة حكمها الواقعي ، فلا يزاحمها ولا تزاحم بها ، وأما قبح تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ، فهو إنّما يكون لو لم يكن الفائتة عنه ، أو الواقع فيها متداركة بالمصلحة وهاهنا متداركة بمصلحة السّلوك .
قلت : لا يكاد يجدي التّرتيب بين الحكمين إمكان الجمع بينهما ، بعد الاعتراف بأنهما متضادان فإنّه وإن كان موجباً لعدم الاجتماع بينهما في مرتبة المترتّب عليه ، إلَّا انّه لا محيص معه عن الاجتماع في مرتبة المترتّب عليه ، والتّضاد ان كان بين الحكمين فهو مانع عن اجتماعهما مطلقاً ولو في هذه المرتبة ، كما انّ طلب المتضادّين ان كان قبيحاً لا يجدي التّرتيب بين الطَّلبين في رفعه شيئاً ، غاية الأمر انّه ليس طلبهما على كلّ حال وعلى كلّ تقدير ، بل على تقدير واحد وطلبهما ان كان قبيحاً ، لكونه طلباً لغير المقدور لا يتفاوت بين طلبهما مطلقا وتقدير خاص ، كما لا يخفى .
لا يقال : لم لا يجدي ان كان التّقدير باختياره ، كالعزم على عصيان الأهمّ في مسألة طلب الضّدين .

69

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست