responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 68


المجتهد ، فلو لم يكن هذا لاستلزامه تحليل الحرام وتحريم الحلال ، لم يكن ذلك لاستلزامه التّحليل والتّحريم ، وكون كلامه على تقدير الانفتاح وحجّية الفتوى مع عدم التّمكن من العلم بالواقع على النّحو المتعارف [1] ، وانسداد بابه كذلك على المستفتى لا يدفع به النّقض بها ، ضرورة انّ ما استدلّ به من لزوم التّحليل والتّحريم لو كان محالًا فعلًا للزوم اجتماع الضّدّين ، بداهة تضادّ الأحكام لا اختصاص له بحال الانفتاح ، ولو سلَّم اختصاص دعواه بهذا الحال .
نعم لو كان محذور التّحليل والتّحريم هو القبح ، يمكن دعوى اختصاص القبح منه بهذا الحال ، كما انّ نظره إلى ذلك على ما يشهد به قوله - قدّه - وليس شيء أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي ، وقوله : وأمّا إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأوّل ، فهو وإن كان قبيحاً مع فرض انفتاح باب العلم لما ذكره المستدلّ من تحريم الحلال ، لعلَّه دعاه إلى الصّرف عمّا نقله من الجواب إلى ما جعله أولى من تشقيقه الآخر بصورتي الانسداد والانفتاح ، ومنع دليل الخصم في الصورة الأولى وقبوله في الجملة في الثّانية ، وأنت خبير بأنّ من الواضح انّ نظره إلى لزوم اجتماع المتضادين من التّحليل والتّحريم ، نظراً إلى تضاد الأحكام ، ومعه لا يتفاوت الحال في صورتي الانفتاح والانسداد ، فظهر انّ ما أجاب به ليس بأولى ، بل الصّواب ما نقله من الجواب ، فلا بأس ببسط المقال في بيان وجوه الإشكال في التّعبد بغير العلم بما قيل أو يمكن أن يقال .
فنقول وعلى الله الاتّكال : انّ الأمارة المتعبّد بها ان أصابت كما إذا أدّت مثلًا إلى وجوب صلاة الجمعة الواجبة واقعاً في يومها ، يلزم اجتماع المثلين وكونها واجبة بالوجوبين ، وإن أخطأت يلزم اجتماع الضّدين وطلب المتناقضين وكونها محكومة بالوجوب والحرمة ، وكونها محبوبة ومبغوضة ، وكونها ذات مصلحة ومفسدة ، من دون وقوع الكسر والانكسار بينهما ، بل كون كلّ منهما مؤثّرة كما إذا كانت وحدها فيما إذا أدّت إلى وجوب حرام أو حرمة واجب ، ولا فرق في ذلك بين صورتي الانفتاح والانسداد أو تفويت مصلحة الواقع عن [1] المكلَّف ، أو إيقاعه في المفسدة إذا أدّت إلى إباحة واجب أو حرام ، فترك الأوّل وفعل



[1] - خ ل : من .
[1] - إنّما قيّدنا عدم التّمكن من العلم المعتبر في حجيّة الفتوى بالنّحو المتعارف ، لئلا يورد على المصنف - ره - بعدم اختصاص حجيّتها بصورة عدم التّمكن ، بل ولو تمكَّن منه بالحجر والرّمل ونحوهما ، فلا تعقل . ( هذه الحاشية منه - قده - )

68

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست