responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 67


ما اتّفقوا عليه .
وأمّا ما أورده عليه بقوله « مع انّ عدم الجواز - إلخ - » فيه ما لا يخفى ، حيث انّ ثبوت الدّين بجميع فروعه بالأدلَّة القطعيّة لم يتّفق في زمان الأئمّة عليهم السلام لجلّ الناس لو لا كلَّهم ، فما ظنّك بزمان الغيبة ، بل كان أخذ المعالم الدّينيّة في زمانهم من الثّقة حسب إرجاعهم ، ولهذا وقع الشّكوى إليهم من كثرة الخلاف بين أصحابهم .
نعم كان غالب الفروع على نحو الإجمال مع الجهل بتفاصيلها معلومة لغالب أصحابهم ، كما هو الحال في زمان الغيبة .
وأمّا ما أجاب به عن دليل الثّاني بقوله « فالأولى في الجواب بعد ما نقله نقضاً وحلًا ، ففيه ان مراده من الحكم في قوله أما أن يكون للمكلَّف حكم وأمّا ان لا يكون له فيها حكم كالبهائم والمجانين - إلخ - » ان كان خصوص الوظيفة [1] المجعولة من قبل الشّارع في حال عدم التّمكن من الواقع ، فللخصم اختيار شقّ ثالث ، وهو ما حكم به العقل من لزوم اتّباع الظَّن على تقدير تماميّة مقدّمات الانسداد ، والرّجوع إلى أحد الأصول من البراءة ، والتّخيير ، والاحتياط على تقدير عدم تماميتها ، وإن كان ما يعمّ الوظائف العقليّة ، فله اختيار الشّق الأوّل وأنّه ليس كالبهائم ، بل يكون محكوماً بما حكم له العقل كما فصّلناه ، ولا يلزم عليه محذور تحليل الحرام وتحريم الحلال ضرورة انّه ليس في وجوب اتباع الظن والأخذ بطرف الراجح بما هو مظنون عقلًا تحليل من الشّارع ولا تحريم ، بل ولا من غيره ، فإنّه ليس المراد من إلزام العقل به إلَّا إرشاده إلى صحّة المؤاخذة على المخالفة في صورة الموافقة والمعذوريّة عند الموافقة في صورة المخالفة من دون أن يكون فيه تحليل وتحريم . كيف ، والتّعدد في الحاكم والمحكوم له أو عليه لازم ، والعقل هو المحكوم له أو عليه حقيقة .
ومنه ظهر ( ظهور . ن . ل ) الحال في الأصول العقليّة ، وأنّه ليس فيها أصلًا تحليل الحرام أو تحريم الحلال ، وله أيضا اختيار الشق الثّاني ، ولا يلزم منه ترخيص فعل الحرام الواقعي من الشّارع أو غيره ، إذ المفروض انّه لا حكم له حينئذ منه ولا في غيره كالبهائم ، فكما انّه لا ترخيص ولا غيره من الأحكام بالنّسبة إليها ، كذلك لا ترخيص ولا غيره بالنّسبة إليه ، وإلَّا لم يكن مثلها وهو خلف .
وممّا ذكرنا ظهر انّه لا وقع للنّقض عليه بالقطع ، فإنّه ليس فيه تحليل حرام وتحريم حلال أصلًا ، وصحّ النّقض بالفتوى ، فانّ حجيّتها على المقلَّد من الشّارع كحجيّة الخبر على



[1] - خ ل : كانت خصوصيّة الوضعيّة .

67

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست