responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 66


الحكم به لا بدّ من البرهان ، ولا يكفي مجرّد عدم الاطلاع على ما يوجب الامتناع ، وليس بمجرّد ذلك طريقاً يسلكه العقلاء في الحكم به بهذا المعنى ولا بمعنى آخر ، إلَّا بمعنى الاحتمال كما أشرنا إليه ، وأيّ عاقل يحكم بأحد طرفي الاحتمال بلا موجب ولا مرجّح ، وهل هو إلَّا تحكَّم وترجيح بلا مرجّح ؟ فالَّذي يصلح أن يكون محلًا للنّزاع هو الإمكان بمعنى عدم لزوم محال من فرض وجوده ، ويسمّى بالإمكان الوقوعي ، ويقابله الامتناع بمعنى لزومه منه ، كما يشهد به ما حكى عن ابن قبة من لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال من التّعبد بالخبر ، وليس بالبعيد دعوى القطع بالإمكان بهذا المعنى ، أو ما يقابله من الامتناع وإحاطة العقل بتمام الجهات المحسّنة والمقبحة لشيء وسائر تواليه ولوازمه الفاسدة وغيرها من باب الاتفاق ، بحيث يجزم بعدم جهة أخرى له ، كما يظهر من مراجعة الوجدان ومشاهدة حصول الجزم في المسائل المشكلة والمطالب المعضلة في الفلسفة وغيرها من سائر العلوم بالإمكان من القطع بعدم لزوم تال فاسداً ، وعدم بطلان اللازم ، أو بالامتناع من القطع بلزومه وليست هذه المسألة بأعظم إشكالًا وأخفى جهاتاً منها كما ستطَّلع عليها إن شاء الله تعالى ، بما هي عليها من الجهات والتّوالي .
فظهر بما ذكرنا انّ دعوى المشهور ليست بمجازفة ، انّ ما جعله أولى من الدّعوى لا يجدي أصلًا في الإمكان بالمعنى الَّذي وقع فيه النّزاع ، فضلًا من أن يكون أولى . وأمّا الجواب عن الدّليل الأوّل لا بن قبة ، فيمنع بطلان التّالي على تقدير تسليم الملازمة نظراً إلى ان « حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد » ولا يختلف الاخبار نوعاً بسبب اختلاف المخبر عنه وكونه هو الله تعالى ، أو نبيّه صلى الله عليه وآله ، أو وصيّه عليه السلام ، وذلك لأنّ التّعبد بالخبر الواحد عنه تعالى لو قام دليل عليه كما إذا قال النّبي صلى الله عليه وآله « كلّ ما أخبر سلمان عنه تعالى فاعملوا به » [1] مثلًا فهو بمكان من الإمكان .
وما ذكره في وجه البطلان فيه ، مضافاً إلى انّ دعوى الإجماع والاتّفاق في مثل المسألة الغير المعنونة مجازفة ، ولو سلَّم إمكان تحقّقه حدساً ، فلا مجال له في المقام إلَّا على عدم الوقوع ، لا على الامتناع ، انّه لو قام الاتّفاق على ذلك لما كان وجهاً للبطلان ، لعدم كون المسألة ، أي جواز التّعبد وامتناعه من الشّرعيات كي تصحّ التّمسك فيها بالإجماع المصطلح ، بل من العقليّات التي يكون المنبع فيها هو البرهان ، ولو اتفق قيامه على خلاف



[1] - نفس الرحمن في فضائل سلمان .

66

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست