responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 58


عملًا بها من واد واحد لا يمكن استكشاف حكم شرعيّ مولوي منه ، كما قدّمنا وجهه .
وأمّا الثّانية فلأنَّ دعوى القطع بأنّ الغرض من الالتزام بالأحكام يحصل من الالتزام بها بما هي عليها من العناوين الواقعيّة ولو لم يعلم بها ، ولا يتوقف على الالتزام بها بعناوينها الخاصّة غير بعيدة .
وأمّا الثّالثة فدعوى اختصاص وجوب الالتزام كذلك لو سلَّم بصورة العلم بها تفصيلًا قريبة جدّاً . هذا ، مع انّه لو سلَّم جميع المقدّمات يخرج الالتزام عن الموافقة الالتزاميّة ويدخل في الموافقة العمليّة للخطاب به شرعاً الَّتي يكون واجبة في الجملة بلا كلام .
ثمّ لا يخفى انّه لا مجال للتّمسك في وجود [1] المخالفة الالتزامية بالأصول مطلقا ، موضوعيّة كانت كأصالة عدم تعلَّق الحلف مثلًا ، أو حكميّة مثل أصالة عدم الوجوب أو الحرمة ، لما عرفت من عدم المقتضى لوجوب الالتزام بالحكم أصلًا ووجود المانع عنه فيما إذا علم بالإجمال ، وكذا الحال لو قيل بوجود المقتضى له مطلقا وعدم كون الإجمال مانعاً إلَّا في الجملة أي من الموافقة القطعيّة لعدم التّمكن منها معه لا الاحتماليّة للتّمكن منها ، كما هو الحال في الموافقة العمليّة فيما علم بالإجمال لو لم يتمكَّن من الموافقة القطعيّة ، لكنّه على مختاره - قدّه - من تنجّز التّكليف بالعلم الإجمالي على نحو التّنجيز بالنّسبة إلى وجوب الموافقة الاحتماليّة وحرمة المخالفة القطعيّة وإن كان على نحو التّعليق بالنّسبة إلى الموافقة القطعيّة . وأما على المختار من كونه على نحو التّعليق مطلقا ، كما عرفت وجهه فيما أسلفناه ، فإنّما يجوز التّمسّك بها لو كانت أدلَّتها بعمومها أو بإطلاقها شاملة للمقام وفيه كلام لعلَّنا نتعرّضه في المخالفة العمليّة عند التّمسّك بالأصول في جوازها .
ثمّ انّ ما استشهد به - قدّه - لحمل إطلاقات كلمات القوم الموهمة لعدم جواز المخالفة الالتزاميّة على إرادة عدم الجواز في العمليّة من انّ ظاهر شيخ الطَّائفة - قده - في مسألة اختلاف الأمة على قولين الحكم بالتّخيير الواقعي لا شهادة له أصلًا ان كان الأمر كما استظهره ، كما هو كذلك على ما حكى لي بعض الثّقات من انّه في العدّة [2] يستدلّ عليه بطريق اللَّطف ، وانّه لو لم يكن التّخيير رأيه عليه السّلام كان عليه إظهار رأيه ، بداهة انّ التّخيير حينئذ إنّما يكون قول الإمام ، لا أحد القولين ، كذا وإن كان التّخيير تخييراً بين القولين بحيث يتعيّن عليه ما اختاره ، كما حملنا عليه كلامه في التّعليقة ، ويشهد به تنظيره



[1] - خ ل : جواز .
[2] - عدة الأصول : 2 - 65 .

58

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست