responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 59


بالتّخيير بين الخبرين ، ضرورة انّه لا يكون في حكم المسألة الفرعيّة حينئذ إلَّا مخالفة احتماليّة لا قطعيّة .
ثمّ لا يخفى انّ ما استدركه بقوله « نعم ظاهر هم في مسألة دوران الأمر - إلخ - » من انّ عدم الرّجوع إلى الإباحة ، لعلَّه كان لعدم وجود مقتضى لها فيها عندهم ، ومنع شمول أدلَّتها بعمومها أو إطلاقها لتلك المسألة ، كما ضعّفه - قدّه - في تلك المسألة فلاحظ ، لا لوجود المانع وهو لزوم المخالفة الالتزاميّة ، وكان مراد القائل بالتّخيير ، التّخيير عملًا مع التّوقّف في الفتوى وعدم الالتزام بأحد الحكمين كما اختاره [1] - قدّه - ، لا التّخيير بين الاحتمالين ، وكذا مراد القائل بتعيين الأخذ بالحرمة ترجيح ما يوافقه عملًا مع التّوقّف عن الفتوى بها ، إلَّا أنّها بذيلها تدلّ على حرمة أحدها ، أو نجاسة ، أو نقض يقينه ، ومن المعلوم انّ حلَّية كلّ مثلًا يناقض حرمة أحدها فيلزم من شمولها لها التّناقض في مداليلها ، فيكشف من عدم شمولها ، لكن يمكن دعوى ظهريّة الصّدر في شموله لكلّ واحد منها من الذّيل في شموله لحكم واحد منها بدعوى انّه من المعلوم انّ لفظ الشّيء بما هو معيّن بنحو من التّعيين كالإشارة إليه ، ولم يعرف بعد حرمة واحد كان معيّناً بذلك التّعيين الموجب - لإدراجه تحت العموم ، وإن عرف حرمة أحدهما بلا عنوان أو بعنوان لا يكون تعيّن كل واحد منهما به ، والغاية إنّما هي معرفة حرمة الشّيء المعيّن بذلك التّعيين الملحوظ في المعنى كما لا يخفى ، ضرورة ظهور تبعيّة الضّمير للمرجع لا معرفة حرمة أحدهما أو نجاسته بلا عنوان أصلًا ، كما إذا عرفت حرمة إحدى ( أحد . ن . ل ) الإناءين أو نجاستها بدون تعيينها بعنوان من العناوين ، كعنوان إناء زيد أو عمرو ، أو مع عنوان كما إذا عرفت حرمة إناء زيد بين الإناءين ، فافهم .
ولا يخفى انّ هذا غير دعوى انصراف المعرفة إلى المعرفة التّفصيليّة ، كي يقال أنّها مجازفة حيث لا منشأ للانصراف أصلًا ، وكذا الحال في قوله « ولكن تنقضه بيقين آخر » [2] حيث انّ الظَّاهر منه نقض اليقين بالشّيء بيقين آخر وليس اليقين بأحد الشّيئين اليقين بالشّيء عرفاً ، والظَّاهر انّ هذا هو السّرّ في ان المنصرف إلى الأذهان الصّافية غير المغشوشة بالمباحث العلميّة شمول هذه الاخبار لأطراف الشّبهة المحصورة ، كيف وشمولها لأطراف الشّبهة غير المحصورة ممّا لا ينكر ظاهراً وفي المناقضة اللَّازمة في مداليلها ، مداليلها من



[1] - خ ل : هو مختار .
[2] - وسائل الشيعة 1 - 175 - ح 1 .

59

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست