responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 57


العبوديّة ، لا يبعد استحقاق الفاقد له للذّم كسائر الصّفات الذّميمة ، والواجد له للمدح كسائر الأخلاق الكريمة ، وتفاوتها فيما يحصل لهما من القرب بالموافقة عملًا ، ضرورة تفاوت الدّرجات بحسب الأخلاق والصّفات كالحسنات والسّيئات ، بل اختلافهما بحسبها ، كيف وكانت حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين ، هذا إذا علم تفصيلًا ، فكيف به إذا علم إجمالًا ، مع انّه لا مجال للزوم الالتزام مع الإجمال ولو قيل به مع العلم التّفصيلي ، وذلك بالنّسبة إلى الالتزام بالواقع على التّعيين واضح ، للجهل به ، وأمّا على نحو التّخيير فان كان المراد به التّخيير بين نفس الالتزامين ، أي الالتزام بأحد طرفي الاحتمال ، والالتزام بطرفه الآخر كالتّخيير بين الرّوايتين ، فالتّكليف المعلوم بالإجمال على فرض الاقتضاء لا يقتضى الالتزام بنفسه ، لا التّخيير بينه وبين الالتزام بضدّه ، وكذا الحال ان كان المراد منه التّخيير في الملتزم به ، بان يكون الملتزم به أمراً تخيّريا وهو أحد الالتزامين ، ضرورة انّه إنّما يقتضى الالتزام به أو بضدّه تخييرا ، ولا يجدي في تحقيق المرام ومراعاة جانب الالتزام بالتّكليف المعلوم بالإجمال أصلًا فرض وجود خطاب بإلزام الفعل أو التّرك على نحو التّخيير ، يلتزم به ، ضرورة ان الالتزام بحكم لا يكون التزاماً بحكم آخر ، ولا يقاس هذا بما ورد من الحكم الظَّاهري مراعاةً للواقعي مثل مؤدّى الأمارات ، فانّ موافقته عملًا فيما أصاب موافقته له أيضا حقيقة ، بخلاف موافقته التزاماً فإنّه ليس بالموافقة الالتزاميّة للواقع أصلًا ولو فيما أصاب ، بل في الحقيقة التزام بالخطاب الناشئ مما دلّ على اعتبار الأمارات ، وأين هو من الخطاب الواقعي ، فافهم . هذا ، مع انّ مضمون هذا الخطاب فيما إذا كان الاشتباه في وجوب شيء وحرمته حاصل ، فيكون طلبه طلباً للحاصل وهو محال ، وفي غيره أو فيه لو فرض كون هذا الخطاب تعبديّاً كي لا يكون مضمونه حاصلًا ، لا يكون عليه دلالة من عقل ولا نقل .
نعم إنّما يجب الالتزام بأحد المحتملين تخييراً بمقدمات ثلاث : ( أولاها ) أن يكون الالتزام واجباً شرعيّا كسائر الواجبات الشّرعيّة . ( ثانيها ) أن يكون الواجب هو الالتزام بالأحكام بعناوينها الخاصّة ولا يكفي مجرّد الالتزام بها لما هي عليها من العناوين . ( ثالثها ) أن يكون الواجب هو الالتزام بها بعناوينها مطلقا من دون اعتبار العلم بها تفصيلًا ، ضرورة انّ وجوب الالتزام حينئذ يكون ممّا يجب موافقته ولو احتمالًا ، ويحرم مخالفته قطعاً كوجوب ساير الأمور شرعاً فيما لا يمكن من موافقته إلَّا احتمالًا ، كما هو كذلك في المقام .
ولكن لا يخفى انّ كلَّها ممنوعة :
أمّا الأولى فلعدم مساعدة دليل على وجوبه كذلك ، ولا يكاد يمكن استفادته من نفس أدلة الأحكام والعقل لو ساعد على لزوم الالتزام بها يكون حكمه بذلك وحكمه بلزوم الموافقة

57

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست