نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 56
الواقع ، لكونه بتمامه ماله ظاهراً ، فيكون حال الثّمن ، حال المثمن من غير تفاوت . ومجرّد العلم بكون بعض المثمن مال الغير في الواقع ، لا يوجب العلم بكون المثمن غير منتقل إليه أصلًا ولو ظاهراً ، وإنّما يوجبه لو لم يكن بتمامه ماله في الظَّاهر شرعاً ، ويكفي في الحكم بانتقال الثّمن إليه ظاهراً بتمامه ، عدم علمه تفصيلًا بأنّ أيّ جزء من المثمن المحكوم بكونه بتمامه ماله شرعاً مال الغير في الواقع ، فالمرتبة للحكم الظَّاهري بملكيّة تمام الثّمن محفوظة . وبالجملة يكون ملك المثمن على نحو كان الثّمن ملكاً له ، ضرورة انّه إنّما انتقل إليه بإزاء ما انتقل عنه ، فيكون بحكمه في كونه بتمامه ملكاً له ظاهراً ، فتدبّر جيّداً . وأمّا حكمهم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين مثمنه أو ثمنه على وجه يقضى بالتّحالف ، فلا يكون أيضاً من الموارد الموهمة ، لمخالفة العلم التّفصيلي في الشّريعة ، ضرورة انّ ردّ الثّمن أو الجارية إلى صاحبهما بعد الحكم بانفساخ العقد الواقع عليهما ، ليس إلَّا ردهما إلى مالكهما فعلًا حيث أنّهما رجعا إلى ملكه بانفساخ العقد بعد انتقالهما عنه بسببه ، وإنّما يكون موهما لو قيل به بعد التّحالف بدون الانفساخ ، ولا أظنّ أن يكون به قائل وإن كان بينهم خلاف في كون الانفساخ بالتّحالف من حينه أو من أصله ، وعلى احتماله أو تقدير القول به فلا مناص عن الالتزام بكون هذا تقاصّاً خاصّاً يلزم به المالك شرعاً ، حسماً لمادّة النّزاع . قوله ( قدّه ) : إذا عرفت هذا فلنعد إلى حكم مخالفة المعلوم بالإجمال - إلخ - . لا يخفى انّه كان الأولى أن يجعل من جملة الأمور الَّتي نبّه عليها : أولًا بيان انّ العلم بالحكم تفصيلًا هل يوجب لزوم موافقته أو عدم مخالفته التزاماً ، كما يوجب عملًا بان يكون تنجّزه به موجباً لأمرين عقلًا لا يرتفع تبعيّة التّكليف إلَّا بهما ، أولا ، بل لا يبقى منه تبعيّة أصلًا بمجرّد موافقته عملًا . وثانياً بعد الفراغ عن كونه موجباً لذلك بيان انّ العلم الإجمالي هل يكون كالتّفصيلي في ذلك ؟ أولا بل يكون إجمال متعلَّقه مانعاً عن لزوم الموافقة الالتزاميّة القطعيّة أو الاحتماليّة . فنقول : لا يخفى انّه كما لا مزيّة في تنجّز التّكليف بالعلم التّفصيلي ، بمعنى لزوم موافقته عملًا على نحو مرّ تفصيله ، كذلك لا ريب في سقوطه وبراءة الذّمة عنه بذلك مطلقا ولو لم يوافقه التزاماً ، بحيث لا يبقى معه له تبعة أصلًا . نعم يكون الالتزام والتّعبد بالأوامر والنّواهي وساير الأحكام من قبل المولى من كمال
56
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 56