responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 55


فتدبّر .
وأمّا مسألة حكم بعض بصحّة الائتمام فيمكن أن يكون نظره إلى منع مانعيّة الحدث للصّلاة ما لم يعلم حدوثه من شخص معيّن ، أو منع شرطيّة صحّة صلاة الإمام لصحّة الائتمام ، بل الشّرط إنّما هو مجرّد إحراز المأموم انّ الإمام يصلَّي على نحو لا يخلّ بما يجب عليه ظاهراً ولو كان إحرازه ذلك مستنداً إلى عدالته مطلقا ولو ظهر بعد ذلك انّه أخلّ ببعض ذلك سهواً أو عمداً ، تقصيراً أو قصوراً ، كما يظهر من فتواهم بعدم بطلان صلاة المأموم لو انكشف بطلان صلاة الإمام ، بل ولو ظهر كونه يهوديّاً كما في الخبر [1] .
وأمّا مسألة حكم الحاكم بتنصيف الَّتي العين تداعيها رجلان ، فحالها كحال المسألة الأولى في انّ عدّها من الموارد إنّما يكون على مذهبه ، وعليه لا بدّ أن يلتزم بان تلقّي الملك فهو حكم له [2] شرعاً بسبب ملك كهبة ، أو شراء ، أو غيرهما ، يوجب كون المتلقّي مالكاً له ظاهراً ، كما سيأتي شرحه في بعض هذه المسائل ، أو واقعاً حيث ليس بكثير مئونة ، بل يكفى فيه حكم الشّارع بجواز الشّراء والاتّهاب منه إذا ليست الملكيّة الواقعيّة إلَّا اعتبار اختصاص خاصّ من الشّارع ، ولا خفاء في انّ حكمه بجواز هما منشأ له ، فافهم .
وأمّا مسألة حكمهم في الدّرهم والدّرهمين ، فحالها حال سابقيها بعينها كما هو المشهور بين الأصحاب ، وبه رواية ضعيفة [3] منجبرة بذلك ، وإن كان الَّذي يشهد له القواعد ، القول بالقرعة حيث انّ التّالف لا يحتمل كونه لهما ، بل من أحدهما [4] خاصّة لعدم الإشاعة هاهنا [5] فكيف يقسم الدّرهم بينهما مع انّه مختصّ بأحدهما قطعاً ، لكن قاعدة القرعة موهونة لكثرة ورود التّخصيص عليها ، فلا يجوز أن يستند إليها ما لم ينجبر باستناد الأساطين إليها ، فكيف بها فيما إذا أعرض عنها المشهور ، هذا .
وأمّا مسألة الإقرار فلازم تجويز اجتماع العين والقيمة عند واحد وتصرّفه في كليهما الالتزام بانتقال ما يقع ثمناً لهما إليه بتمامه ظاهراً وإن كان بعض المثمن [6] مال المقر في



[1] - وسائل الشيعة 5 - 435 - ح ا .
[2] - خ ل : ممن له حكم .
[3] - مستدرك الوسائل : 2 - 499 - ب 4 - ومثله صحيح عبد الله بن المغيرة كما صرح به صاحب الجواهر ( ره ) - الجواهر : 26 - 223 - وأشار إليه صاحب الوسائل في المجلد 13 - 169 .
[4] - خ ل : لأحدهما .
[5] - خ ل : هنا .
[6] - خ ل : مثمنه .

55

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست