responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 54


الإجماع عليه فيما إذا استلزم التّكرار ، أو على عدم وجوبه كما إذا استلزم العسر والحرج المنفيّين في الشّرعية ، كما سيجيء تفصيله في طيّ مقدّمات الانسداد .
ثم لا يخفى انّ ما أفاده - قدّه - في بيان كيفيّة الاحتياط من تحصيل الظَّنّ وإتيان الطرف المظنون ثم الإتيان بالطَّرف الآخر ، إنّما يتمّ في الظَّنّ الخاصّ مطلقا ، وفي المطلق على تقرير الكشف لا مطلقا ، لما عرفت من انّه على تقرير الحكومة لا يوجب التّمكن من الوجه ولا التّميز الموجب لهذا الاحتياط ، كما انّ ما يتراءى منه من لزوم هذا التّرتيب ، لا يساعده وجه إلَّا صرف اعتباران العكس لا يخلو من شائبة عدم الاعتناء بما عينه المولى له وهو كما ترى .
قوله ( قدّه ) : إلَّا انّه وقع في الشّرع موارد يوهم خلاف ذلك ، منها ما حكم به بعض - إلخ - .
لا يخفى انّ عدّ هذه الموارد من الموارد الَّتي يوهم عدم الاعتناء بالعلم التّفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي ، إنّما يصحّ إذا كانت مخالفة الحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمال ممنوعاً عقلًا بحيث لا يجوّز للشّارع ترخيصها ، وهو محلّ الإشكال بل المنع كما عرفت مفصّلًا ، وأمّا ما اختاره الشّيخ - قدّه - من التّخيير ، فالظَّاهر انّه تخيير بين القولين كالتّخيير بين الخبرين المتعارضين ، فيعيّن عليه كلّ ما اختاره من القولين من دون قطع بالمخالفة أصلًا ، لاحتمال الموافقة مع كلّ واحد منهما كما [1] بيّناه فيما علَّقناه سابقاً على الكتاب في مسألة البراءة والاحتياط ، فتدبّر جيّداً .
وأمّا ما حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين ، فلا وجه في عدّه من تلك الموارد أيضاً ، فانّ الميتة المشتبهة بينهما إذا جاز الاقتحام فيها والمعاملة معها معاملة المذكى شرعاً كما هو المفروض ، لا يكون البيع بالنّسبة إلى ما يقع بإزائها باطلًا ، كي يكون وطي الجارية الَّتي يكون هذه الميتة المشتبهة بعض ثمنها محرّماً ، بل يكون شراؤها بالمشتبهين بها في تمامها صحيحاً حتّى فيما يقع بإزاء الميتة المشتبهة ، فانّ حال ما بإزائها حينئذ يكون حالها ، فكما جاز تملَّكها وترتيب تمام آثار الملكيّة عليها لذلك ، جاز تملكه وترتيب آثار الملكيّة عليه ومنها جواز الوطء إذا كانت جارية ، ومنشأ توهم كون هذا من الموارد الموهمة ، كون الميتة غير قابلة للنّقل والانتقال ، وقد عرفت انّ المشتبه بها ولو في الشّبهة المحصورة بحكم غير الميتة ،



[1] - خ ل : بما .

54

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست