نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 53
الكيفيّة داعي عقلائيّ مع تمكَّنه من الإطاعة التّفصيليّة ، لا يوجب اللعب [1] بأمر المولى المنافي لطاعته وامتثال أمره ، وإنّما المنافي له هو اللعب [2] بأمره بالموافقة ولو تفصيلًا لا امتثالا له بل سخريّة ، فيكون بين العبث وكلّ واحد من الموافقة التّفصيليّة أو الإجماليّة عموماً وخصوصاً من وجه ، فلا تغفل . هذا كلَّه فيما إذا تمكَّن من العلم التّفصيلي أو ما يقوم مقامه من الظنون بغير دليل الانسداد ، من غير تفاوت بينهما أصلًا في الاكتفاء بالإجمالي وعدم الاكتفاء به . نعم إنّما التّفاوت إذا اعتبر الظَّنّ في خصوص ما لم يتمكَّن من الامتثال العلمي مطلقاً ، لا مطلقاً كما لا يخفى فما يتراءى من ظاهر كلامه من التّفاوت بينهما ، ليس بوجيه . وأمّا ما يقوم مقامه بدليل الانسداد ، ففيه تفصيل إجماله إنّه لو كان عدم الاكتفاء به لتوهّم إخلاله بالوجه أو لاعتبار التّميز [3] من التّفصيلي ، فالوجه الاكتفاء به بل تعيّنه مع عدم التّمكن منه على تقرير مقدّمات دليل الانسداد على نحو الحكومة ، لعدم التّمكن من الوجه أو التّميز بالظَّنّ حينئذ ، لا وجداناً ولا تعبّداً ، غاية الأمر اكتفاء العقل بالطَّرف الرّاجح من دون تعبّد لواقعيّته ، وعدم الاكتفاء به على تقريرها على نحو الكشف للتّمكن منهما حينئذ شرعاً ، وليس حاله إلَّا كحاله فيما إذا اعتبر بغير دليل الانسداد إلَّا أن يدّعى إنّ الاستكشاف يختصّ بما إذا لم يتمكَّن من الامتثال العلمي مطلقا ولو على وجه الإجمال ، بان يكون الإخلال بالوجه أو التّميز مخلًا بالامتثال عقلًا فيما إذا تمكَّن من التّفصيل لا مطلقاً ، فيتعيّن الامتثال الإجمالي مع عدم التّمكن من التّفصيلي ولو كان عدم الاكتفاء به في حال الانفتاح لإلغاء هذا النّحو من الامتثال في نفسه مطلقا ، أو في خصوص ما استلزم التّكرار لتوهّم اللَّعب بأمر المولى منه ، كما تقدّم مع دفعه ، فالوجه عدم الاكتفاء به مطلقا ولزوم التّنزل إلى الامتثال الظَّنيّ ، إلَّا أن يدّعى أيضا إنّ ذلك إنّما هو مع التّمكن من التفصيلي ، وأمّا مع عدم تمكَّنه فلا أقلّ من التّخيير بينه وبين الامتثال الظَّنّي لو لم نقل بتعيينه حينئذ عقلًا . وإذا عرفت أنّه لا وجه لعدم الاكتفاء بالامتثال الإجمالي في حال الانفتاح ، عرفت أنّه متعيّن في حال الانسداد ويمنع من ان تصل النّوبة إلى الظَّن كشفا أو حكومة ، ولا يخفى انّ هذا مع قطع النّظر عن قيام دليل خارجيّ على عدم جواز الاكتفاء به ، كما ادعى تحقّق
[1] - خ ل : العبث . [2] - خ ل : العبث . [3] - خ ل : لاعتبار التميز في صورة التمكن .
53
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 53