responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 52


المقدّمات فيما يشكّ في اعتباره ابتداءً ، ولا يبعد تحققها في كثير منها ، كما سنشير إليه .
المقام الثاني لا إشكال في عدم منافاة الإجمال لقضيّة [1] الامتثال والتّمكن معه من إتيان المأمور به بداعي أمره في ضمن الأكثر أو المتباينين ، كما لا ينبغي الإشكال في إمكان قصد الوجه فيهما توصيفاً وغاية لو قيل بلزومه عقلًا ، بان يقصد الصّلاة الواجبة عليه بين الصّلاتين ، أو في ضمن الأكثر ، أو يأتي بهما ، أو به لوجوبها عليه ، فإنّه ما أخلّ بالوجه حينئذ بوجه ، وإن أخلّ بالتّميز في كل واحد من وجه ، حيث أنّه لم يتميّز المأمور به بعنوانه في الأوّل ، وبأجزائه في الثّاني . نعم لو قيل باعتبار الوجه في الاجزاء أيضاً يوجب الإجمال في الثّاني الإخلال به في الجملة .
ومن هنا ظهر انّه انّما يخلّ بالتّميز مطلقا ، لكنّه في كل منهما من وجه كما عرفت ، هذا في الشّبهة الحكميّة . وأمّا في الشّبهة الموضوعيّة فكلّ واحد من اجزاء الواجب وعنوانه وإن كان متميّزاً ، إلَّا أنّه لا يتميّز مصداقاً فلا يتميّز أنّ أي واحدة من هذه الصلوات إلى الجوانب الأربعة تكون صلاة إلى القبلة مثلًا . ولكن لا يخفى ان التّميز في الشّبهة الموضوعيّة يمكن أخذه في متعلَّق الأمر وليس كتميزه بعنوانه أو باجزائه في الشّبهة الحكميّة ممّا لا يمكن أخذه فيه .
فانقدح بما فصّلناه ، أنّه لا وجه لما أفاده من إخلال الإجمال بالوجه مطلقا ، وإلَّا لما أفاده من ان اعتباره التّميز ليس تقييداً في دليل العبادة في الجملة ، فتدبّر جيّداً .
ثمّ لا يخفى أنّه ليس في الاخبار والآثار من اعتبار الوجه والتّميز عين ولا أثر ، ولم يكن في الصّدر الأوّل ممّا يلتفت إليه إلَّا نادراً ، فلا يكون معه مجال لاحتمال اعتبارهما في الامتثال ، لما عرفت . فانقدح أنّه لا يعتبر فيه ما ينافيه الإجمال .
لا يقال : أنّه إذا استلزم التّكرار كما في المتباينين ، لا يخلو من اللَّعب بالأمر المولى [2] وهو ينافي إطاعته وامتثاله .
لأنّا نقول : مضافاً إلى أنّه ربّما يكون لداعي عقلائيّ لا عبثاً ولغواً ، إذا العبث ان لم يكن إلَّا في الكيفيّة [3] الإطاعة بعد كونه بصدد الإطاعة حقيقة ، بان لا يكون له في اختيار [4] هذه



[1] - وفي « م » : بقصد .
[2] - خ ل : العبث .
[3] - خ ل : كيفية .
[4] - خ ل : اعتبار .

52

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست