responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 51


قصد الامتثال كي يكون ناشئاً من قبل الأمر فلا يمكن أخذه في متعلَّقه ، بل فوقه مرتبة أخرى غير متوقّفة على الأمر ، فيمكن أخذه في متعلَّقه وهي قصد كون الفعل للَّه تعالى ، فكما يمكن أن يلزم بعمل لغيره تعالى ، كذلك يمكن أن يؤمر به له تعالى .
قلت : إمكان أخذ هذه المرتبة العليا في متعلَّقه لا يجدي بعد بداهة جواز الاقتصار بما دونها من قصد الامتثال لا يمكن أخذه فيه أصلًا ولو بأخذ ما يعمّه على نحو القضيّة الطَّبعيّة الَّتي يسرى الحكم فيها إلى جميع ما ينطبق عليه من الافراد ولو كان ممّا يتوقّف على تحقّق الحكم ، ولا يكاد يتحقّق بدونه مثل كونها مقرباً ، وذلك لأنّه لا يسرى إلى قصد الامتثال الَّذي لا يتأتّى إلَّا إذا كان الأمر متعلَّقاً بنفس العمل وإلَّا لما كان المأتيّ بداعي الأمر وبقصد الامتثال ، كما بيّناه بما لا مزيد عليه . وأمّا المرتبة الَّتي دون هذه المرتبة مثل الشوق إلى الجنّة أو الخوف عن النّار ، فهي ممّا لا يتحقّق بدون الأمر والنهي كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل جيّداً .
ثمّ هذا كلَّه فيما علم دخله في حصول الغرض ، وأمّا إذا شكّ فيه فلا مجال إلَّا للاشتغال ، ولو قيل بالبراءة في الشّك في الأجزاء والشرائط ، فإنّه يتوهّم جريان أدلَّة البراءة بالنّسبة إلى الزّائد فيكون بالنسبة إليه تكليف بلا بيان ، فالمؤاخذة عليه بلا برهان ، ولا محل هاهنا له أصلًا حيث أنّها ليست إلَّا على ما نهضت عليه الحجّة واشتغلت به الذّمّة ، وهو العلم بالأمر مع احتمال عدم فراغ الذّمّة عنه إلَّا بالموافقة على هذا النّهج الخاصّ ، فيجب لتحصيل القطع بسقوط ما يقطع بثبوته ، لما عرفت من أنّه لا يسقط إلَّا بالموافقة المحصّلة للغرض .
ومنه ينقدح صحة جريان الاستصحاب هاهنا للعلم بثبوت الإيجاب سابقاً والشّك في ارتفاعه لا حقاً ، بل لا مجال معه لقاعدة الاشتغال .
ومن هنا انقدح إنّ الأصل عند الشّك في التّعبّديّة والتّوصّليّة في الواجبات ، يقتضى تعبديّتها ، وعند الشّك في اعتبار شيء في كيفيّة الإطاعة في التّعبديّات اعتباره فيها . نعم لا يبعد دعوى القطع بعدم اعتبار ما شك فيه ابتداءً ممّا يغفل عنه غالباً بحيث لو لم ينبّه عليه وأنّه ممّا لا بدّ منه في تحصيل الغرض ، لم يلتفت إليه إلَّا نادراً إذا لم يكن في الاخبار والآثار منه عين ولا أثر بحيث يقطع بأنه لو كان به خبر لظفر به ، فإنّه حينئذ يقطع بعدم اعتباره وإلَّا كان الواجب عليهم عليهم السلام أن ينبّهوا عليه لئلا يلزم نقض الغرض ، إذا المفروض أنّه لا يلتفت إليه غالباً فيشك في اعتباره ويحكم به عقلًا ، ويكتفي به عن التّنبيه عليه ، فلا محيص في الغرض عن التّنبيه لئلا يلزم النّقض إلَّا إنّ الشّأن إثبات هذه

51

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست