نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 50
موافقة الثاني وعلى الأوّل يلزم الثّاني فيما إذا وافق الأوّل لسقوطه به وسقوط الثاني بسقوطه . وعلى الثّاني يلزم الأوّل حيث التزم بعدم سقوط الأمر بمجرّد الموافقة . هذا ، مع لزوم كون موافقة الأمر الأوّل امتثالا له موجبة لاستحقاق الثّواب ، ولم يكن مخالفته بما هي مخالفة موجبة لاستحقاق العقاب وإلَّا كانت موافقته مطلقا وبدون قصد الامتثال رافعة له . لا يقال : موافقته امتثالا له ليست بما هي موافقة موجبة للثّواب ، بل بما هي موافقة للثّاني ، فلا تفكيك لأنّا نقول : كلَّا لأنّها توجبه ولو كان غافلًا عن الثّاني ، ومع لزوم كون إطاعة الأمر الأوّل موجباً للتّقرّب وليس أمراً المقصود ، بل هو لمجرّد التّمكن من الأمر به ويكون أمره أهون من الأمر الغيري الَّذي لا يوجب طاعته بما هي طاعة شيئاً من القرب ، كما حقّق في محلَّه . ان قلت : بقي إشكال ، وهو أنّه كيف يحرّك ويبعث نحو ما لا يهمّه ولا يوافق عرضه ، وهل هذا إلَّا سفهاً . قلت : ينبعث من الغرض الأصلي وهو حصول القرب بالإطاعة ، غرض آخر أوسع منه يدعو إلى الأمر بشيء نفسه ، لملاحظة خصوصيّة فيه وهو التّوصّل به إلى الغرض الأصليّ بحيث يجب موافقته حينئذ بقصد الامتثال عقلًا وهو يوجب القرب بما لا [1] إشكال ، فلا يكون بعثه لغواً وعبثاً . فقد اتّضح بما حقّقناه إنّ قصد الامتثال ونحوه فيما كان له دخل في حصول الغرض كما في الأوامر والنّواهي التّعبّدية . إنّما يكون من وجوه الطَّاعة وكيفيّات الإطاعة بلا إشكال ، لا ممّا يمكن أخذه في المأمور بها والمنهيّ عنها ويؤيّده ملاحظة الأوامر التّوصّليّة ، وإنّما قد يكون بلا قصد الامتثال ، فيوجب رفع تبعيّة العصيان من استحقاق العقوبة ، وقد يكون معه [2] القرب الموجب للمثوبة من دون أن يكون مجال لاحتمال أن يكون مأخوذاً في متعلَّق هذه الأوامر ومن له حدس يحدس منه أنّه ليس حال الأوامر التّعبّدية إلَّا كحالها ، وليس التّفاوت بينهما إلَّا أنّ هذه الكيفيّة لازمة بحكم العقل في الموافقة ، لدخلها في حصول الغرض ، فلا بدّ منها في رفع العقوبة كما يكون بها المثوبة ، بخلافها . ان قلت : هب ذلك كلَّه ، لكنّه ليس قصد القربة المعتبرة في العبادات بمنحصر في