responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 49


قلت : مضافاً إلى النّقض بأنه كثيراً مّا يكون الطَّلب متعلَّقاً بالأخصّ مما يوافق الغرض ، أنّه إنّما يجب أخذه فيه إذا أمكن ، وبعض ما لا بدّ فيه في تحصيله لا يكاد يمكن تحصيله [1] ، وهو كلّ ما ينشأ من قبل نفس الطَّلب ، مثل قصد القربة وقصد الوجه والتّميز ، حيث أنّه من الواجب بأدنى تأمّل عدم التمكن من قصد القربة بالصّلاة مثلًا بإتيانها بداعي أمرها إلَّا إذا كان الأمر متعلَّقاً بها نفسها ، بداهة إنّ الأمر إنّما يدعو إلى ما تعلَّق به ، لا إلى غيره ، وكذا لا تصير موجّهة بالوجوب إلَّا إذا كان كذلك ، وإلَّا لما كان الوجوب وجهاً لها ، بل لما كانت مقيّدة به .
وبالجملة ما لم يكن الأمر متعلَّقاً بنفس الصّلاة بما اعتبر فيها من الأجزاء والشّرائط وحدها ، من دون تقييد بالقربة ونحوها ، لم يكد يتمكَّن منها ، بداهة توقّف إتيانها بداعي أمرها على كون الأمر بها وحدها .
ومن هنا انقدح لزوم الدّور الصّريح في ذلك في اتّصاف الصّلاة المأتيّ بها بقصد القربة مثلًا بالوجوب أو الاستحباب تقريره أنّه يتوقّف حينئذ اتّصافها بأحدهما وكونها واجبة أو مستحبّة على قصد امتثال الأمر بها ، ضرورة توقّف الصّفة والاتّصاف على الموصوف ، والمفروض أنّه لا يتوقّف بدونه ، ويتوقف قصد امتثال الأمر بها وإتيانها بداعي أمرها على كونها واجبة أو مستحبّة ومحكومة بأحدهما ، لما عرفت من عدم التّمكن منه بدونه ، وكذا الحال في غير قصد الامتثال .
وبالجملة كيف يمكن أخذ مثل قصد الامتثال في متعلَّق الأمر ، وأخذه فيه يستلزم اختصاص ساير الاجزاء والشّرائط بالأمر لما عرفت ، وهو مساوق لعدم أخذه في متعلَّقه فلزم من أخذه فيه عدم أخذه فيه ، وما لزم من وجوده عدمه فهو محال .
ان قلت : نعم لكنّه إذا كان الأخذ بأمر واحد ، وأمّا إذا كان بأمرين يتعلَّق أحدهما بذات الصّلاة مثلًا والآخر بها مقيّدة بقصد القربة وغيرها ، لا يلزم منه محذور أصلًا كما لا يخفى ، فان كان له أو لمثله دخل في تحصيل الغرض فليأخذه الأمر في متعلَّق الأمر حيث تمكَّن منه كذلك .
قلت : نعم ، لكنّه لو لم يلزم منه المطلوب ، أي عدم كفاية مطلق الموافقة في مقام الإطاعة ، أو عدم توسّل المولى إلى غرضه بذلك وهو لازم جدّاً ، وذلك لأنّه لا يخلو إمّا أن يقال بسقوط الأمر الأوّل بمجرّد موافقته حينئذٍ من دون موافقة الثّاني ، أم لا بل لا بدّ في سقوطه أيضا من



[1] - خ ل : أخذه .

49

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست