responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 48


الفراغ عنه . أما الكلام فيهما من هذه الحيثية فهو في عهدة المقام .
قوله ( قده ) ولنقدم الكلام في المقام الثاني ، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال - إلخ - .
توضيح الحال في كفاية العلم الإجمالي في الامتثال أو عدم كفايته ، يستدعى صرف عنان المقال أولًا إلى بيان لزوم تحصيل الغرض عقلًا في مقام الإطاعة أو عدم لزوم شيء إلا الموافقة للأمر والنهي وثانياً إلى بيانه أنه هل يعتبر في تحصيل الغرض على تقدير لزومه ما لا يتمكن منه إلا مع القطع [1] التفصيلي ، ولا يكاد أن يحصل مع الإجمالي أولا ، وذلك لبداهة إناطة كفايته بعدم لزوم تحصيل الغرض ، وكفاية الموافقة مطلقا ، أو عدم توقف تحصيله على ما لا يتمكن منه معه .
فهاهنا مقامان :
الأول اعلم أنه يجب تحصيل الغرض عقلًا ولا يعقل أن يسقط الأمر أو النهي بالموافقة بدونه ، وإلا لزوم تخلف العلة من معلولها ، وذلك لأن المراد من الغرض هاهنا ما هو الباعث على الطلب والسبب لحدوثه ، فكيف يرتفع مع بقائه على ما هو عليه ، والبقاء لو لم يكن أخف مئونة من الحدوث ، لا يكون بأكثر ، ومع عدم بقائه على ما هو عليه ، بان بدا للأمر [2] فيما بدا له من الغرض ، أو حصل بالموافقة ، أو بفعل الغير يسقط الطلب بإسقاط ملاكه بالموافقة والإطاعة ، أو بغيرها [3] .
ان قلت : نعم لا بد من تحصيله ، لكنه يحصل بالموافقة ، للزوم أخذ كل ما لا بد منه في تحصيله في متعلق الأمر أو النهي ، ضرورة ان العاقل إنما يأمر وينهى بما يوافق غرضه لا بالأعم .



[1] - خ ل : العلم .
[2] - خ ل : بدور الأمر وفي « م » : بأن بدأ للأمر فيما بدأ .
[3] - وفي « م » : ( فيما بدأ من الغرض الطلب وأن كان ينتفي مع الموافقة مطلقا ، إلا أنه بانتفاء ملاكه لا بالوافقة والإطاعة ) .

48

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست