responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 47


هل يمنع عن وجوب اتباعه رأساً ، بحيث كان وجوده كعدمه ؟ أو لا يمنع عنه أصلًا ، بحيث كان على ما هو عليه من التأثير على نحو العلية كما إذا لم يكن هناك إجمال ؟ أو لا يمنع عنه اقتضاءً ، لا مطلقا ؟ أو مطلقا بالنسبة إلى خصوص حرمة المخالفة ، كي يناسب لأصل البحث ، ويتحقق بذلك ان للبحث عن البراءة والاشتغال في الشك في المكلف به مجالًا ، أو ليس بمجال .
فانقدح بذلك المتكفل للبحث في كلتا المرتبتين من الامتثال ، إنما هو مسألة البراءة والاشتغال ، لكنه من حيث بيان المانع شرعاً أو عقلًا منهما ، أو من أحدهما ، لا من حيث بيان إثبات المقتضى بذلك بعد الفراغ منه ، لأن [1] الكلام في كلتا المرتبتين من هذه الحيثية على عهدة هذا المقام .
فاعلم ان التحقيق على ما يساعد عليه النّظر الدّقيق ، ان العلم الإجمالي يقتضى لا كالعلم التفصيلي على نحو العلية ، بل على نحو الاقتضاء مطلقا أو [2] بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية أما أنه يقتضى فبشهادة الوجدان على نحو عدم قبح المؤاخذة معه ، وعدم قبول الاعتذار من المخالفة بالجهل بها تفصيلًا ، كما يشهد به أيضاً مراجعة حال الموالي والعبيد .
وأما أنه على نحو الاقتضاء والتعليق بعدم الإذن في الإقدام ، والترخيص في الاقتحام في كل الأطراف أو في طرف منها على الاختلاف ، فلأن الإذن في المخالفة هاهنا لا يستلزم الجمع بين الضدين في نظر القاطع ، لأنه بما هو مجهول الحكم فيكون ظاهرياً حيث يكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ، فلا مضادة ولا منافاة بينه وبين الحكم المعلوم ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى ، من عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والواقعي .
وبالجملة يكون مع الإجمال مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ، لا يكون في ورود حكم على خلاف الحكم الواقعي إشكال أزيد من توهم المنافاة بين الظاهري والواقعي ، كالشبهات البدوية بعينها ، فإنه لو كانت هناك منافاة في صورة المخالفة لا يرفعها الجهل فيها ، وإن لم يكن بينهما منافاة لا يوجبه القطع بالمخالفة هاهنا .
هذا ، مع القطع بان الأمارات والأصول كثيراً ما يؤدى إلى خلاف الواقع ، فافهم .
فانقدح بذلك ان المتكفل للبحث في كلتا المرتبتين من الامتثال ، إنما هو مسألة البراءة والاشتغال من حيث دفع [3] المانع عنهما أو عن إحداهما ، لا من حيث المقتضى ، بل بعد



[1] - وفي « م » : كذلك .
[2] - خ ل : ولو .
[3] - خ ل : رفع .

47

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست