responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 474


من لاحظ ، فلاحظ .
قوله ( قدّه ) : بناء على كشفها من شهرة العمل - إلخ - .
وأمّا لا على هذا فقد عرفت سابقا انّه من أقوى المرجّحات الدّاخليّة من حيث الصّدور .
قوله ( قدّه ) : بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة - إلخ - .
وهو الوجه الثّاني من الوجوه المحتملة في التّرجيح بها .
قوله ( قدّه ) : قلت : امّا النّصّ فلا ريب في عموم التّعليل بها - إلخ - .
قد عرفت بعض الكلام في عموم التّعليل ، ودلالة قوله عليه السّلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » [1] فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : مع انّه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب - إلخ - .
إنّما يحكم العقل لو كانت الطَّريقيّة والأقربيّة ، من دون تطرّق تعبّد إليهما أصلا ، وإلَّا فلا ، كيف وليس له إحاطة بما هو المناط في حكم فيحكم بملاحظته ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل .
قوله ( قدّه ) : بناء على انّ الوجه فيه هو نفي احتمال التّقيّة - إلخ - .
لو لم يوجب هذا أقوائيته دلالة حسبما عرفت ، وإلَّا فلا إشكال في تقديمه ، لما مرّ غير مرّة .
قوله ( قدّه ) : لما سيجيء من انّ موافقة أحد الخبرين للأصل - إلخ - .
لا يخفى انّ ما يأتي منه إنّما هو في موافقة أحد الخبرين للأصول العمليّة ، لا اللَّفظيّة وبينهما بون بعيد ، حيث انّ حجيّة الأصول اللَّفظيّة عنده ، كما هو المختار من باب الظَّنّ النّوعي ، بخلاف الأصول العمليّة ، فانّ حجّيتها من باب التّعبّد ، ولذا لا يصلح للمرجحيّة



[1] - وسائل الشيعة : 18 - 124 - ح 47 .

474

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست