نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 473
عرفت غير مرّة ، فلا مورد للعلاج . وهذا بخلاف الحال في جهة الصّدور ، إذ الدّوران بين الخبرين من جهة تنافي المدلولين متحقّق بحسب الفرض ، فلا محيص عن العلاج باعمال المرجّحات ، هذا . قوله ( قدّه ) : قلت : لا معنى للتّعبّد بصدورهما - إلخ - . محصّله عدم معقوليّة التّعبّد بهما على أن يحمل أحدهما على التّقيّة ، بخلاف التّعبّد بهما على أن يعمل بظاهر أحدهما وتأويل الآخر لقرينة ، فالقياس في غير محلَّه . وقد أشكل عليه بأنّ السّؤال الَّذي أورده سديد والجواب غير مفيد ، لأنّه منقوض بالمتكافئين إذ لو لم يكن التّصديق لمخبر ثم حمله معنى معقولا لكونه إلغاء له في المعنى ، أو طرحا له في الحقيقة يلزمه من دخوله بحسب أدلَّة التّصديق خروجه ، وما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل ، فكيف يعقل الحمل على التّقيّة في صورة التّكافؤ وفقد المرجّح ، بل لازم ذلك اختصاص هذا المرجّح بالقطعي وعدم جريانه في الظَّنّي ، وهو مع وضوح فساده مناف لمختاره من عدم اختصاصه بالقطعي - انتهى - . قلت : لا يخفى انّه إنّما يرد عليه ذلك لو كان التّرجيح في المتكافئين بهذا المرجّح بمعنى التّعبّد بالسّندين ، وحمل الموافق منهما على التّقيّة ، وليس كذلك بل بمعنى الأخذ بالمخالف وطرح الموافق رأسا ، كما أمر به في غير واحد من الأخبار [1] بألفاظ متقاربة المعنى ، وليس حال هذا المرجّح إلَّا حال ساير المرجّحات ، ومنشأ توهّم الإشكال جعله ( قدّه ) مورد التّرجيح به بعد فرض صدورهما قطعا كالمتواترين أو تعبّدا كما في غيرهما ، فتوهّم ذلك انّ مراده من ذلك أن يكون صدورهما مفروغا عنه قطعا أو تعبّدا ولم يلتفت إلى انّ مراده كما هو واضح تساوى الخبرين بحسب دليل السّند ، ولم يكن لأحدهما بحسبه مرجّح ، لا تساويهما في التّعبد بهما فعلا ، كيف وهو مخالف لجعل أخبار التّرجيح بالمخالفة لاشتمالها الأمر بالطَّرح ، فافهم واستقم . قوله ( قدّه ) : المقام الثّالث في المرجّحات الخارجيّة - إلخ - . الأولى أن يقال : وأمّا التّرجيح من حيث المضمون حسب ما يقتضيه سوق كلامه في تقسيم التّرجيح إلى أقسامه ، وتفصيل ما ذكره لكلّ منها من أحكامه ، كما لا يخفى على