نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 472
قوله ( قدّه ) : وكذا لا يزاحمه هذا الرّجحان أي الرّجحان من حيث جهة الصّدور - إلخ - . هذا لو كان الخبر الموافق أقوى مع ملاحظة احتمال إرادة خلاف الظَّاهر تورية للتّقيّة فيه ، وإلَّا فلا يكفي أقوائيّة دلالته [1] مع قطع النّظر عنه ، كما أشرنا إليه ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : بناء على تعليل التّرجيح بمخالفة العامّة باحتمال التّقيّة - إلخ - . وأمّا بناء على أن يكون التّرجيح بها لأجل كشفها عن أقربيّة مضمون المخالف إلى الحق ، فهي بهذه الاعتبارات من المرجّحات المضمونيّة ، وسيأتي من المصنّف تقديمها على المرجّحات الصّدوريّة . لكنّك عرفت انّه بناء على ما أشرنا إليه [2] من أنّ قيام احتمال إرادة خلاف الظَّاهر في الموافق تورية يوجب أقوائيّة المخالف دلالة بعد ما اشتركا في غير هذه الجهة من الجهات يجب بينهما الجمع ، ولا يجوز العلاج كي يقدّم الموافق إذا كان أرجح صدورا ، فتدبّر جيّدا . قوله ( قدّه ) : لأنّ هذا التّرجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما - إلخ - . وذلك لأنّ جهة الصّدور متأخّرة طبعا ومتفرّعة عليه ، بداهة انّها موقوفة عليه ، وهذا يقتضى أن يكون التّرجيح من حيث جهة الصّدور ملحوظا بعد الفراغ عن أصل صدورهما قطعا أو تعبّدا لأجل وجود المقتضى للتّعبّد في كلّ منهما ، وعدم مرجّح لصدور خصوص أحدهما على الآخر ، هذا . لا يقال : انّ قضيّة ما ذكر إنّما هو إعمال المرجّحات الصّدوريّة في النّص أو الأظهر والظَّاهر ، وعدم جواز مراعاة الجمع بينهما ، إذ كما انّ جهة الصّدور متأخّرة طبعا عن أصله ، فكذلك الدّلالة متأخّرة عنه كذلك . لأنّا نقول : انّ تأخّر الطَّبعي إنّما يقتضى ذلك فيما حصل فيه الدّوران بين الخبرين من حيث الصّدور من جهة تنافيهما بحسب المدلول ، وتعارضهما على وجه لا يفهم منهما المراد إلَّا ببيان ثالث ، كما عرفت سابقا بما لا مزيد عليه . ومن المعلوم انّه لا دوران بين النّص أو الأظهر والظَّاهر ، حيث لا تنافي بينهما بحسب متفاهم العرف بحيث يحتاج إلى ثالث ، كما
[1] - وفي « ق » : أقوائيته دلالة . [2] - وفي « ق » : أنه بناء على ما ذكره من البناء على ما أشرنا إليه .
472
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 472