responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 46


يعم القطع الحاصل على نحو المتعارف من باب الاتفاق لغيره .
ومجمل القول فيه أنه تقدم مراراً أن القطع بحكم شرعي أو بموضوعه يجب اتباعه مطلقا عقلًا ، ويستحيل أخذه في موضوع هذا الحكم شرعاً ، كي تناله يد الجعل والتصرف بأخذ نحو خاص منه فيه ، دون نحو آخر ، وإن ما أخذ في موضوع حكم شرعي مطلقا ، ولو كان القطع بإنشائه المحض لفظاً أو كتابة ، على ما مر تفصيله آنفاً ، إنما هو بيد الحاكم وله التصرف فيه كيف شاء ، ويتبع في تعيين ما أخذه من نحوه دليل ذلك الحكم ، فقطع القطاع يتبع كغيره فيما لم يؤخذ في الموضوع ، بل كان متعلقاً به أو بحكمه ، ويتبع الدليل كغيره أيضاً فيما أخذ فيه ، فكما ربما ينصرف عنه ، ربما ينصرف إليه ، وربما يشملها من دون انصراف عن أحدهما حسب اختلاف الأدلة والأحكام .
وأما ما وجه به - قده - الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع مما حكاه عن بعض المعاصرين [1] ، فهو لا يأبى عن التنزيل على ما وجهنا به أخيراً ما ذهب إليه الأخباريون ، بان يراد من القطع الَّذي حكم باشتراط حجيته بعدم منع الشارع عنه القطع بالأحكام ، بمعنى الإنشاءات المحضة التي يمكن أخذ القطع بها مطلقا ، أو على نحو خاص في موضوع الأحكام الحقيقية ، والطلب والمنع والترخيص الواقعية الفعلية ، ولا ينافي ذلك الحكم ، بحجيته ظاهراً ولو احتمل المنع عنه واقعاً ، لإمكان دعوى القطع بلزوم البناء على واقعية متعلق القطع وكونه حقيقياً ما لم يمنع عنه الشارع ، وعلى ذلك ينزل تنزيله . نعم لو أريد من القطع ، القطع بالحكم الحقيقي ، فلا مجال لاجتماع المنع عنه لعاقل إلا غافل .
قوله ( قده ) الرابع ان المعلوم إجمالًا هو كالمعلوم بالتفصيل - إلخ - .
لا يخفى ان القطع الإجمالي ان كان كالتفصيلي في تأثيره على نحو العلية التامة في وجوب الجري على طبقه والعمل على وفقه ، لا يبقى مجال لعقد بحيث في البراءة والاشتغال ، للشك في المكلف به ، كما لا يخفى . وإن ثبت أنه ليس كمثله في ذلك ، فكذلك ان لم يكن له تأثير أصلًا ، بل يكفي عقد بحث واحد ، للشك مطلقا في البراءة والاشتغال ، ولا بد من عقد بحث له على حدة ان كان له ذلك على نحو الاقتضاء ، لا العلية التامة ، فيبحث فيه عن ان الجهل هل يمنع عنه شرعاً بعد ان لم يكن بمانع عقلًا ، أم لا وهذا من غير تفاوت بين كونه كذلك بالنسبة إلى وجوب الموافقة وحرمة المخالفة كليهما ، وكونه كذلك بالنسبة إلى خصوص وجوب الموافقة دون حرمة المخالفة ، بل كان بالنسبة إليها على نحو العلية التامة .
إذا عرفت ذلك ، تبين لك ان الحري أن يبحث هاهنا عن ان الإجمال في متعلق القطع



[1] - وفي « م » : معاصريه .

46

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست