نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 463
قوله ( قدّه ) : ولم نقل ذلك في العامّ المخصّص ، فتأمّل - إلخ - . لعلَّه إشارة إلى انّه قد قيل فيه أيضا « ما من عامّ إلَّا وقد خصّ » ويحتمل أن يكون إشارة إلى دفعة بأنّ التّخصيص وإن بلغ من الكثرة ما بلغ ، إلَّا انّه بالنّسبة إلى نوعه لا بالنّسبة إلى مرتبة خاصّة منه ، كي يوجب كون العامّ فيه مجازا مشهورا مثل الصّيغة في الاستحباب . وفيه انّ بلوغ كثرة التّخصيص هذا المبلغ وإن لم يوجب كون العامّ مجازا مشهورا في مرتبة من مراتبه ، إلَّا انّه يوجب توهين دلالته على العموم أكثر من توهينه بكثرة استعمال الصّيغة في الاستحباب ، وهو كاف في ترجيح التّخصيص ، إلَّا أن يقال انّ استعمال الصّيغة في خصوص الاستحباب ليس بأقلّ من استعمال العامّ في الخصوص ، والإنصاف انّه جزاف . قوله ( قدّه ) : ومنها تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم - إلخ - . الأنسب إيراد ذلك عقيب الكلام في تعارض التّخصيص والنّسخ ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : وفيه انّ الظَّاهر - إلخ - . يعنى : الخبر الشّريف مسوق لبيان « انّ دين محمّد صلى اللَّه عليه وآله لا ينسخ من قبل الله تعالى إلى يوم القيامة كما نسخ دين ساير الأنبياء عليهم السّلام » [1] قوله ( قدّه ) : لا بيان استمرار أحكامه الشّخصيّة - إلخ - . ظاهره انّه لو كان مسوقا لهذا البيان اتّجه الاستدلال ، وهو كذلك لأنّه يفيد عموم الاستمرار في كلّ حكم ، بداهة انّ الحلال والحرام كناية عن جميع الأحكام ، فيقوى به ظهور الكلام في الاستمرار ولو فرض مساواته في نفسه مع غيره من الظَّهورات . قوله ( قدّه ) : مع إنّا لو فرضنا عامّا متقدّما - إلخ - . قد عرفت انّ التّعارض والدّوران بين النّسخ والتّخصيص في هذه الصّورة على بعض
[1] - لم أعثر عليه بهذه العبارة ، نعم هناك روايات تدل على ذلك مثل قوله : « حلال محمد حلال إلى يوم القيامة . . . » راجع أصول الكافي : 2 - 18 .
463
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 463