نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 461
ما هو قضيّة الأصل الأوّلي إذا تعيّن ما يصرف إليه أحدهما وكان غير مناف لظهور الآخر ، ولم يكن ما يصرف إليه الآخر كذلك ، سواء لم يتعيّن أو كانت منافيا كظاهره لظاهر الآخر هذا مع قطع النّظر عن أخبار [1] العلاج ، وإلَّا فالظَّاهر شمولها لهما مطلقا . قوله ( قدّه ) : حكم الظَّاهرين المحتاجين - إلخ - . أي إلى تأويل في كلّ منهما ، فعبّر عن الاحتياج إلى تأويل كليهما بالاحتياج إلى شاهدين تنبيها على توقّف التّأويل فيما إذا لم يكن أحدهما بنفسه قرينة عليه على وجود شاهد عليه ، فلا يجوز المبادرة إليه بدونه ، لكنّك عرفت انّ التّعبّد بهما دليل على أصل التّأويل لو كان هناك دليل على تعيين ما يؤل إليه أحدهما أو كلاهما ، ومعه يجوز المبادرة إليه لو لا شمول أخبار العلاج لكلتا الصّورتين . قوله ( قدّه ) : وبالجملة انّ الخبر الظَّنّي السّند إذا دار الأمر - إلخ - . تقييده وجوب العمل على طبق التّأويل بالدّوران بين الأمرين يرفع التّدافع الَّذي ربّما يتوهّم بينه وبين منعه عن الجمع بين الظَّاهرين ، فإنّه لا يتحقّق الدّوران بين الأمرين إلَّا إذا كان كلّ منهما مثل الآخر في الإمكان ، والمصنّف ( ره ) قد ادّعى امتناع الجمع عرفا بين الظَّاهرين ، فكيف يقع الدّوران بينه وبين التّأويل . قوله ( قدّه ) : في بعض أفراد العامّ والخاصّ - إلخ - . وهو ما إذا كان الخاصّ مقدّما على العامّ حيث يدور الأمر بين أن يكون العامّ ناسخا للخاصّ أو مخصّصا به . وما إذا كان الخاصّ مؤخّرا على بعض الوجوه ، وهو ما إذا ورد بعد زمان الحاجة إلى العامّ [2] ، إلَّا انّه يحتمل أن يكون مع العامّ قرينة يكشف عنها الخاصّ ، إذ المخاطبون بالعامّ تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا ، فيدور الأمر حينئذ بين أن يكون الخاصّ ناسخا أو مخصصا له ويأتي في كلامه الإشارة إلى وجه ما بيّناه ، فلا تغفل .
[1] - وسائل الشّيعة : 18 - 75 - ب 9 . [2] - وفي « ق » : إلى العمل بالعامّ ، ظ .
461
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 461