responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 460


قوله ( قدّه ) : نعم يظهر من عبارة الشّيخ في الإستبصار [1] - إلخ - .
يمكن منع الظَّهور سيّما بملاحظة ما صرّح به في العدّة [2] في باب بناء العامّ على الخاصّ على ما يأتي حكايته عن المصنّف بأن يكون المراد من قوله ( ره ) : « ينظر فان كان متى عمل بأحد الخبرين » هو خصوص الظَّاهرين المتكافئين في الظَّهور ، والمراد من قوله « أمكن العمل بالآخر » الإشارة إلى التّفصيل الَّذي حقّقناه واخترناه في السّابق ، في تأسيس الأصل في تعارض الظَّاهرين وملخصه انّ قضيّة الأصل الأولى لزوم الجمع بينهما بتأويلهما إذ احتيج إليه ، أو تأويل أحدهما على التّعيين إذا لم يحتج إلَّا إليه فيما كان لهما أو لأحدهما ما يتعيّن أن يصرف إليه كما إذا كان له مثلا أقرب المجازات وكان مناسبا للمقام ، والطَّرح فيما إذا لم يكن كذلك بأن لا يكون في البين ما يعيّن ما إليه يؤل أحدهما أو كلاهما ، أو كان ولم يكن مناسبا للمقام ، ومن أراد الاطَّلاع على التّفصيل ، فعليه المراجعة . فمراده ( ره ) من أحد الخبرين ، الظَّاهر الَّذي ليس له ما يعيّن ما يؤل إليه ، لا النّص والأظهر ، كما ان مراده من الآخر ، ما كان له ذلك [3] .
وكيف يمكن أن يحمل كلامه على الأعمّ مع تصريحه بأنّ الرّجوع إلى التّخيير والتّرجيح إنّما هو في تعارض العامّين دون العام والخاصّ ومع الاعتراف بأنّه لم يجعلها من المتعارضين أصلا على ما يحكى عنه المصنّف ، فيكون كلام الشّيخ ( ره ) مؤيّدا لما اخترناه في تأسيس الأصل ، فافهم واستقم .
قوله ( قدّه ) : نعم كلاهما دليل واحد على نفي الثّالث - إلخ - .
قد عرفت سابقا ممّا حققناه انّ الدّليل على نفيه ليس إلَّا أحدهما بلا عنوان ، والآخر كذلك ساقط عن درجة الدّليليّة والاعتبار رأسا .
قوله ( قدّه ) : فهو إنّما يحسن إذا كان ذلك الخبر بنفسه قرينة - إلخ - .
كما إذا كان نصّا أو أظهر ، لكنّك عرفت سابقا أو أشرنا إليه آنفا ، يحسن أيضا بحسب



[1] - الاستبصار : 1 - 4 .
[2] - عدّة الأصول : 2 - 4 .
[3] - وفي « ق » : ما كان له ما يعيّن المؤول إليه .

460

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست