نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 459
تحيّر لهم فيه أصلا ، بل يتعيّن عندهم الأخذ بما فيه المزيّة ، فلا إطلاق فيها وقد كان الأصل الاقتصار على العمل بالأرجح ، وهذا ليس بالبعيد لو لا الإرجاع فيها أيضا بما هو مرجّح عند العرف أيضا كالأصدقيّة والأوثقيّة ، لكشفه عن انّ مفروض السّؤال والجواب مطلق صورة التّعارض ولو لم يتحيّر فيه العرف ، كما لا يخفى . لكنّ الإنصاف انّ الإرجاع إليهما لا يكشف عنه ، لإمكان أن يكون ذلك في خصوص ما إذا تحيّر فيه العرف أيضا لو لا الإجماع إليها تعبّدا ، كما إذا كان في أحد الرّوايتين من المزايا ما يوازي الأصدقيّة والأوثقيّة في الأخرى ، بحيث لو لم يكن التّعبّد بالإرجاع إلى شيء لما كان لأحد الخبرين على الآخر عند العرف رجحان . هذا ، مع ذهاب جمهور المجتهدين إلى الاقتصار ، ودعوى بعضهم على ما حكى ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالرّاجح من الدّليلين بعد حكاية الإجماع عليه من جماعة ، ولعلّ هذا كاف في المسألة إن شاء الله . هذا ما تيسّر في المقام ، وعليك بالتّأمّل التّام في أطراف ما أوردناه من النّقض والإبرام . قوله ( قدّه ) : وهي كلّ مزيّة غير مستقلَّة في نفسه - إلخ - . لا يخفى انّ جميع المرجّحات كذلك غير مستقلَّة بنفسها متقوّمة بما فيها ، ولا يكون منها ما لم يكن كذلك ، إذ الأصل والكتاب وغيرهما ممّا جعله مستقلا وإن كان كذلك ، إلَّا انّه ليس بمرجّح ، بل المرجّح هو موافقة الخبر لكلّ منهما وهي غير مستقلَّة بل متقوّمة بما هي قائمة به . نعم منشأ الانتزاع فيما جعله من المرجّحات الغير المستقلَّة إنّما هو نفس ما هي قائمة به ، بخلافه في المستقلّ فإنّه مركَّب منه ومن الخارج ، وهذا كما لا يخفى غير موجب لذلك ، فالأولى أن يعرّف المرجّح الدّاخلي بما كان منشأ انتزاعه نفس الأمور المتعلَّقة بالرّواية من صفات الرّاوي أو متنها أو وجه صدورها ، والخارجي بخلافه ، هذا . قوله ( قدّه ) : وكالتّرجيح بشهرة الرّواية - إلخ - . لا يخفى انّ عدّ الشّهرة من المرجّحات المضمونيّة لا ينافي كونها من المرجّحات الصّدوريّة بل هي أقواها ، إذ الشّهرة الرّوائيّة لو خلَّيت ونفسها يقوّى الرّواية صدورا ومضمونا فلا غرو في التمثيل للمرجّح المضموني كالتّمثيل للمرجّح الصّدوري .
459
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 459