responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 45


الامتثال موافقة الأوامر والنواهي على نحو يحصل معه ، والغرض منها كما يأتي تحقيقه عن قرب إن شاء الله تعالى .
وكان الظاهر من مثل هذا الخبر عدم حصوله بمجرد العمل على وفقها بدون واسطة [1] ولى الله لا جرم ، كان العقل مما لا يركن إليه في الشرعيات . بل لا بد من النقل ، لكن لا لعدم وجوب اتباع القطع الحاصل منه ، كي يقال بأنه غير معقول بل للتمكن من امتثال ما تنجز به أو بغيره ، حيث اعتبر في مقام الامتثال أن يأتمر أو ينتهى إلى [2] دلالة الولي ، لعدم حصول الغرض بدونه ، بل الحال على هذا المنوال لو لم يكن في البين إلا احتمال ذلك ، لقاعدة الاشتغال على ما سيأتي تحقيقه ، فافهم .
وينحصر دفعه حينئذٍ بدعوى القطع بحصول الغرض بمجرد موافقتهما ، ويمكن أن يوجه أيضاً مرامهم ، ولو تم يساعد عليه كلامهم بان القطع بالحكم الشرعي الحقيقي والبعث الفعلي ، وإن كان يجب اتباعه مطلقا ، ويستحيل أن يؤخذ في موضوع هذا الحكم كما تقدم ، فلا تناله يد التصرف أصلًا ، لكن القطع بمحض إنشاء طلب لفظاً أو كتابة ، من دون البعث به فعلًا نحو المطلوب ، يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم الحقيقي والطلب الفعلي ، بحيث لا يكون له تعلق بمن ليس له علم به ، كأن يقال مثلًا : يجب فعلًا الصلاة الجمعة على من علم [3] بإنشاءاتها المحضة من طريق النقل .
وبالجملة لما كان إنشاء الطلب محضاً غير ملازم للطلب حقيقة والبعث نحو المطلوب واقعاً ، بل ربما ينشئه من دون بعث لغاية أخرى ، كان أخذ القطع به مطلقا ، أو على نحو خاص في موضوع الطلب الحقيقي بمكان من الإمكان ، كما لا يخفى .
غاية الأمر يبقى إثبات ان الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعاتها غير القطع الحاصل من العقل فيصير النزاع على هذا صغروياً ، بعد الوفاق على حجية القطع بالحكم الحقيقي مطلقاً ، فلا تغفل وتأمل .
قوله ( قده ) الثالث قد اشتهر في ألسنة المعاصرين - إلخ - .
وليكن المراد من قطع القطاع خصوص قطع حصل على نحو خارج عن المتعارف مطلقا ، بان يكون من سبب لا ينبغي أن يحصل منه القطع ولو كان للمتعارف في غيره ، لا ما



[1] - خ ل : ولاية .
[2] - خ ل : بعد .
[3] - وفي « م » : ( بإنشاء وجوبها لفظا أو كتابة ، فحينئذ يصح أن يناله يد التصرف ، ويؤخذ في الموضوع على نحو خاص ويمنع من القطع الحاصل من العقل بدعوى دلالة الأخبار ، على أن الأحكام الشرعية الحقيقية مرتبة على الظفر بإنشائاتها ) .

45

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست